responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137

إسم الكتاب : كتاب الصوم ( عدد الصفحات : 393)


وقيل : الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه [1] .
وقال في العروة بعدم الكفاية وإن كان متحدا [2] ، أي لا يكون ما في ذمته إلا شيئا واحدا .
وهذا مما لا ريب فيه ، ضرورة أن امتثال الأمر المتوجه إلى الغير لا يمكن إلا بقصد ذلك الأمر ، وهو تارة : يحصل بقصد النيابة ، فيكون من القصد الاجمالي ، وأخرى : بقصد ذلك الأمر ، فيكون من القصد التفصيلي ، فالقول الثاني أقرب إلى الكفاية من الأول ، بداهة عدم لزوم قصد النيابة بما هي هي .
وإنما الكلام في هذه المسألة في جهتين :
الجهة الأولى : في عدم وقوع الصوم عن النائب مع قصده الصوم المطلق بناء على عدم كفاية قصد الصوم المطلق عن الصوم النيابي ، فلا بد وأن لا يكفي عن الصوم الواجب أو المستحب عليه ، لأن الصوم بهذا الاعتبار ينقسم إلى الصوم النيابي ، وغير النيابي ، وعلى هذا فلا بد من التمييز ولو إجمالا وارتكازا ، فكما لا يكفي قصد الصوم بدون نية النيابة عن المنوب عنه ، كذلك لا يكفي بدون قصدها عن نفسه ، قضاء لحق المقابلة .



[1] العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 .
[2] العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 5 .

137

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست