responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129


التشريع ، فهو يصح ، لأنه ليس من شرائط الصوم عدم قصد الأمر الزائد ، وعدم ارتكاب المحرم ، كما إذا كان يصلي وينظر إلى المحرم .
فرع : فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات إذا نوى التقرب بالامساك عن جميع الأمور التي يعلم أن فيها المفطر وغيره ، فهو يكون بالنسبة إلى الزائد مشرعا ، لعلمه بأنه ليس من الشرع ، ولكنه تشريع غير محرم ، أي ليس تشريعا كما توهم [1] ، ضرورة أن المكلف في هذه الصورة يريد الاحتياط والمحافظة على الواقع .
ولو كان مثله من التشريع المحرم ، للزم حرمة الاحتياط بتكرار العبادات مقدمة لتحصيل اليقين بالبراءة ، كما قيل [2] وتحرر ضعفه في الأصول في المسائل العقلية [3] ، والتقليد والاجتهاد ، فما في شرح العروة [4] لا يخلو من تأسف . مع أن التشريع فيما إذا استلزم الاخلال بالشرط أو جزء المأمور به يقدح ، وإلا فلا يقدح ، والمسألة ليست مورد النظر إلا صغرويا ، كما لا يخفى .



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 .
[2] فرائد الأصول 1 : 381 ، ولاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 399 .
[3] تحريرات في الأصول 7 : 225 - 228 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 .

129

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست