responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


كما تقرر في محله [1] .
ومقتضى ما أشير إليه أخيرا ، أن الحكم في قضاء رمضان وغيره أيضا من هذا القبيل ، ويكون الواجب عنوانا واحدا ، ونفس الصوم ليس مورد الأمر ، بل قضاء الصوم مورد الأمر ، كما عرفت في الكفارة ، فليتدبر .
وهذا هو مقتضى الجمع بين مفاد الكتاب والسنة ، وإن كان ظاهر الكتاب [2] أن العدة واجبة ، لا العنوان البسيط .
المسألة الثانية : في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من نية الامساك عنها ولو إجمالا ، فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى . هذا ما هو المعروف عنهم ، ومنصوص به في العروة [3] .
والذي لا شبهة فيه : أنه إذا نوى تفصيلا فقد تحقق الصوم الشرعي ، وأما إن نوى مع تلك المفطرات المعلومة بالتفصيل ، أمور أخر بعنوان التشريع ، مع العلم بأنها ليست منها ، ففي صحة هذا الصوم إشكال ناشئ من أنه قد قصد الامساك عن المجموع ، وهو بلا أمر ، وليس مقربا .
نعم ، إذا رجع هذا إلى قصد الامساك عن المفطرات الشرعية مع قصد



[1] تحريرات في الأصول 4 : 248 - 252 .
[2] البقرة ( 2 ) : 184 .
[3] العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 3 .

128

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست