responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


أكثر من ذلك عند المحققين ، فليتدبر جيدا .
فرع : إذا صام مقدار زمان الواجب مع عدم علمه بزمانه إذا كان اعتقاده أنه يجب عليه الصوم والامساك في كل يوم مقدار منه ، وأتفق أن صام تمام الشهر من أول الفجر إلى الغروب ، فهل يصح ، لأنه أتى بما هو عليه ، أم لا ، لأنه لا بد من قصد قيود المأمور به ، والزمان المفروض من القيود المتعلقة للأمر ؟
وهذا نظير ما إذا كان المكلف جاهلا باعتبار القبلة ، ولكنه صلى إليها ، أو جاهلا باعتبار الستر والوقت ، ولكن صلى معهما .
فالظاهر أن القيود المعتبرة في الطبيعة ، ليست تحت الأمر الخاص ، بل هي تحت الأمر الكلي المتعلق بالطبيعة ، ولا أمر آخر ، لا غيري ، ولا ضمني ، فإذا أتى بالطبيعة الجامعة قربة إلى الله صح ، وسقط أمرها طبعا ، وهذا لا يورث الاخلال بالقربة ، لأنه قصدها ، وليس اعتبار قصد القربة بمعنى الالتفات إلى جميع الخصوصيات ، وإلا يلزم بطلان الصلاة في صورة الجهل والنسيان ، لأن الاخلال بالقربة ليس داخلا في عموم المستثنى منه من قاعدة لا تعاد . . . فتأمل جيدا .

118

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست