responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93


عن العماني [1] ، وأحد قولي السيد [2] فجعلها مرتبة لظاهر إطلاق رواية المشرقي المتقدمة ، والمروي في الفقيه في قصة الأعرابي [3] وصريح المحكي عن الوسائل ، عن كتاب علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام " قال : سألته عن رجل نكح أهله [4] وهو صائم في نهار رمضان ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله " [5] .
وهذه الرواية [6] وإن كانت صحيحة صريحة يمكن لأجلها حمل الأخبار المتقدمة على ما ينافي الترتيب مع مطابقتها للاحتياط اللازم في مثل المقام ، إلا أنها لمخالفتها للمشهور وموافقتها لأشقى الجمهور - على ما حكي [7] - قوي طرحها أو حملها على الاستحباب .
الافطار بالمحرمات ثم إن إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الافطار على محرم أو محلل " و " ذهب جماعة - منهم المصنف هنا [8] - تبعا لابن بابويه [9] والشيخ



[1] نقله عنه ، العلامة في المختلف : 225 ، هذا ووردت الكلمة في " ف " : النعماني وهو خطأ .
[2] نقله عنه ، المحقق في المعتبر 2 : 672 .
[3] الفقيه 2 : 115 ، الحديث 1885 ، وفيه " إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت وأهلكت . فقال : وما أهلكت ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم . فقال النبي صلى الله عليه وآله : أعتق رقبة . قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين . قال : لا أطيق ، قال : تصدق على ستين مسكينا . قال : لا أجد . . الحديث " .
[4] في " ج " و " ع " و " م " : يلج أهله . وكتب ناسخ " ع " فوقه : نكح .
[5] الوسائل 7 : 31 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 ، عن مسائل علي بن جعفر : 166 ، الحديث 47 مع اختلاف يسير .
[6] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : الروايات .
[7] حكاه العلامة في المنتهي 2 : 574 والتذكرة 1 : 260 وانظر الجواهر 16 : 269 .
[8] إرشاد الأذهان 1 : 298 .
[9] الفقيه 2 : 118 .

93

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست