نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94
في التهذيب [1] وابن حمزة [2] إلى أنه " لو أفطر بالمحرم ، وجب الجميع [3] " وتبعهم ولد المصنف قدس سرهما في الإيضاح [4] متمسكا بالاحتياط ، والشهيد أن في اللمعتين [5] وجماعة من متأخري المتأخرين [6] استنادا إلى رواية عبد السلام بن صالح الهروي - الموصوفة بالصحة في الروضة [7] ، كما عن التحرير [8] - عن مولانا الرضا عليه السلام " قال : قلت له : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم . وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة " [10] وكأن المراد بالرواية الواردة بالجمع [11] - في كلام السائل - هي إطلاق مضمرة سماعة " في من أتى أهله في رمضان متعمدا . فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين " [12]
[1] التهذيب 4 : 209 ، الحديث 605 . [2] الوسيلة : 146 . [3] في " ف " : الجمع . [4] إيضاح الفوائد 1 : 233 . [5] الروضة البهية 2 : 120 . [6] راجع الحدائق 13 : 222 . والمسالك 1 : 56 والتنقيح 1 : 365 . [7] الروضة البهية 2 : 120 [8] تحرير الأحكام 2 : 110 . ( 9 ) في " ف " و " ج " و " م " : آخذ . [10] الوسائل 7 : 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول مع اختلاف يسير [11] في " ف " : الجمع ، وفي " ج " : بالجميع . [12] الوسائل 7 : 36 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
94
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94