responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83


وإن كان عن فعليته ، فهو من الغيوب التي لا تعلم إلا في الآخرة .
فالظاهر أن السؤال عن القضاء والكفارة أو أحدهما .
وإن كان مقصرا - بأن كان ثبوت الجهل له باختياره - فالظاهر وجوب القضاء عليه ، لعموم أدلة وجوبه على من تناول المفطرات ، السالمة عن حكومة القاعدة والموثقة [1] عليها ، لأن هذا الجهل ليس مما غلب الله ولأن ظاهر الموثقة نفي العقاب واستحقاقه أيضا .
وإن لم يكن السؤال عن العقاب فلا بد إما من إخراج المقصر ، وإما من تقييد الرواية بما إذا قصر في إزالة الجهل ، وإنه يثبت عليه شئ ، وهو العقاب .
ودعوى غلبة التقصير في الجهال ممنوعة ، ولو سلمت ففي غير المعتقد للخلاف ، سيما في مسألة الوقاع في الصوم التي لا يجهلها إلا القاصرون ، وإلا فمن له علم اجمالي بوجود مفطرات في الصوم - كالأكل والشرب - يعلم الوقاع غالبا .
وأما وجوب الكفارة : فلا يبعد - أيضا - لاطلاقات وجوبها على من أفطر وإن قيد في بعضها بالتعمد إلا أن بعضها مطلقة ، إلا أن يدعى انصراف الافطار إلى صورة التعمد والقصد - كما هو الظاهر في كل فعل اختياري - لكنه لو سلم ففي الأخبار [2] المشتملة على لفظ الافطار .
وأما ما علق الكفارة فيه على نفس الفعل كأخبار الاستمناء وأخبار الوقاع ، مثل قوله عليه السلام - في المستمني - : " فعليه مثل ما على الذي يجامع " [3] وقوله : " إن كان نكح حلالا " [4] وما ورد في المعتكف من أنه " إن وطأها



[1] المتقدمة آنفا ، قوله : " من أتى امرأته . . " .
[2] انظر الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[3] الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 7 : 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .

83

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست