نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84
فعليه كفارتان " [1] ، وكذا في من أكره امرأته على الوقاع [2] ، وكذا في من كنس بيتا فدخل الغبار في حلقه [3] ، ومن نام على الجنابة ثالثا [5] أو أخر الغسل متعمدا ( 5 ) وما ورد من أن الكذبة تفطر الصائم ( 6 ) . فإن الافطار لم يسند إلى الفاعل حتى يستظهر منه صورة القصد ، وإنما نسب إلى السبب ، مع أنه يكفي في المسألة عدم القول بالفصل بين المفطرات .
[1] الوسائل 7 ، 407 الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 4 . [2] الوسائل 7 : 37 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . [3] الوسائل 7 : 48 الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 4 ) الفقيه 2 : 119 ، الحديث 1898 . [5] الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 7 : 21 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 .
84
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84