responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


ونحو ذلك [1] .
فالأحسن في الجواب : تسليم عدم تحقق الصوم في حال ارتكاب المفطر ، إلا أن الدليل قام على نفي البأس عنه .
نعم يمكن أن يقال : إن الصوم عبارة عن نية الامساك في الليل ثم الامساك في حال الالتفات إلى تلك النية بجعل النية داخلة . وفيه ما لا يخفى [2] .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء والكافرة على الجاهل القاصر < / فهرس الموضوعات > حكم الجاهل المقصر وأما الجاهل فإن كان ( مقصرا فعليه القضاء بل الكفارة ، لعموم أدلتها ، ولا اختصاص لها بمتعمد الافطار حتى يمنع صدقه عليه .
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب القضاء والكفارة على الجاهل القاصر < / فهرس الموضوعات > حكم الجاهل القاصر وإن كان ) [3] قاصرا فالظاهر عدم القضاء والكفارة ، لعموم القاعدة المتقدمة ، وخصوص ما ورد في من أتى امرأته [4] وهو صائم ولا يرى إلا أنه له حلال ، قال : " ليس عليه شئ " [5] . نعم ، يعارضها إطلاقات وجوب القضاء - بل الكفارة - على من تناول المفطرات ، الشامل للعالم والجاهل بقسميه .
لكن الانصاف : أن القاعدة والرواية حاكمان [6] على تلك العمومات ، وإلا لم يبق لهما مورد ، إذ لا تنفيان حكما إلا وعليه دليل يقتضي وجوده لولاهما .
والظاهر أن المراد بالشئ المنفي هو غير العقاب ، لأن السؤال عن العقاب إن كان عن استحقاقه فهو بالنسبة إلى من اعتقد حلية محرم ليس أمرا توقيفيا ، بل مستفاد من حكم العقل [7] بعدمه - إذا كان قاصرا في الاعتقاد - .



[1] راجع الوسائل 7 : 18 الباب الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيره من الأبواب
[2] جاء في هامش " ف " و " م " في هذا الموضع ما يلي : كان هنا بياض بقدر نصف صفحة .
[3] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " ، والعبارة في " ج " و " ع " : وإن كان قاصرا . . الخ .
[4] في " ف " : امرأة .
[5] الإستبصار 2 : 82 ، الحديث 249 والتهذيب 4 : 208 ، والحديث 603 والوسائل 7 : 35 . الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 12 .
[6] كذا في النسخ ، والصحيح : حاكمتان .
[7] في " ف " و " م " : العقاب .

82

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست