نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
رواية أبي بصير في النافلة [1] . وفي أجوبة المسائل المهنائية [2] - كما عن التذكرة [3] - الفساد في الواجب الغير المعين والمندوب ، ولعله لأن حقيقة الصوم : الامساك عن المفطرات ، ولم يتحقق ، مضافا إلى عموم الصحيحة " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال " [4] فإن عمومها يشمل صورة السهو ، ومعنى الضرر - حينئذ - هو القضاء ، فالمعنى : لا يضر الصائم شئ مما صنع عمدا ولا سهوا إلا الأربعة فإنها مضرة عمدا وسهوا . ورد بمنع كونه مطلق الامساك عنها ، وإنما هو الامساك عن تعمدها . وفيه نظر ، لأن الناسي للصوم متعمد للأكل أيضا ، إلا أنه غير ملتفت إلى أنه نوى الصوم . والقول بأن الصوم هو الامساك عن ارتكاب الأمور في حال الالتفات إلى نية الصوم ، يوجب عدم تحقق نفس الصوم المتعلق للنية [5] إلا بعد تحقق النية فيستحيل ورود النية عليه بأن تتعلق النية بالامساك عن أن يرتكب هذه الأمور عند الالتفات إلى نية الامساك عنها . هذا كله مع أن الصحيحة المذكورة ، بعمومها - كما عرفت - دالة على منافاة مطلق الأكل - وشبهه - للصوم ، فهو دليل آخر على كون الصوم هو مطلق الامساك ، مضافا إلى الأخبار الواردة في أن الصوم من الطعام والشراب
[1] الوسائل 7 : 34 الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 10 . [2] أجوبة المسائل المهنائية : 67 ، المسألة 90 . [3] التذكرة 1 : 261 وفيه : فإن المفطر ناسيا لا يفسد صومه مع تعين الزمان ولا يجب به قضاء ولا كفارة عند علمائنا أجمع . [4] وانظر تمام الحديث في صفحة 22 والهامش 7 هناك . [5] كذا في النسخ ، والصحيح : بالنية .
81
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81