نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310
عن الأمور المخصوصة [1] وعن نفس تلك الأمور فالأصل يقتضي أن يكون صومه غير صحيح إلا أن الاجماع انعقد على الصحة ، لا يخفى تعسفها على أحد . بل السر ما ذكرنا من عدم قدح عروض أمثالها في صدق الإطاعة والامتثال الذي لا دليل على اشتراط أزيد منه في جميع التكاليف ، ومنها الصوم . مع أن الاجماع المدعى ، إن كان على عدم قدح عروض أحد هذه في التكليف [2] بالامساك المذكور في كل جزء جزء من أجزاء النهار حتى في الجزء الذي عرض العارض ، فهو فاسد ، إذا العقل حاكم بقبح التكليف بالامساك في هذا الجزء لأنه غافل ، ولهذا لا يعاقب لو لم يمسك فيه والدليل العقلي غير قابل للتخصيص ولا يرتفع مقتضاه بالاجماع . وإن سلم أنه ليس مكلفا في جميع الأجزاء حتى هذا الجزء ، إلا أن الاجماع انعقد على كفاية الامساك ، مع أهلية التكليف به في بعض أجزاء النهار ، بل على كفاية مجرد سبق النية ، وإن لم يلتفت [3] إلى الصوم في شئ من أجزاء النهار ، فهذا يستلزم [4] أن لا يمتثل أحد لأمر الله سبحانه بالصوم الحقيقي - الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع اليوم - حتى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام - غالبا - ، إذ قلما يتفق لأحد الالتفات في كل جزء جزء إلى التكليف [5] والمكلف به . ولا يخفى بشاعة التزامه . فانكشف من جميع ذلك . أنه لا يعتبر في هذا المقام أزيد من كون المكلف حال التلبس بالمكلف به بحيث لو التفت إلى التكليف يكون قاصدا لاتيانه
[1] في " ف " : المنصوصة . [2] في " ف " : هذه التكاليف . [3] في " ج " و " ع " : وإن يلتفت . [4] في " ف " : لا يستلزم . [5] في " ج " : المكلف .
310
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310