responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310


عن الأمور المخصوصة [1] وعن نفس تلك الأمور فالأصل يقتضي أن يكون صومه غير صحيح إلا أن الاجماع انعقد على الصحة ، لا يخفى تعسفها على أحد .
بل السر ما ذكرنا من عدم قدح عروض أمثالها في صدق الإطاعة والامتثال الذي لا دليل على اشتراط أزيد منه في جميع التكاليف ، ومنها الصوم .
مع أن الاجماع المدعى ، إن كان على عدم قدح عروض أحد هذه في التكليف [2] بالامساك المذكور في كل جزء جزء من أجزاء النهار حتى في الجزء الذي عرض العارض ، فهو فاسد ، إذا العقل حاكم بقبح التكليف بالامساك في هذا الجزء لأنه غافل ، ولهذا لا يعاقب لو لم يمسك فيه والدليل العقلي غير قابل للتخصيص ولا يرتفع مقتضاه بالاجماع .
وإن سلم أنه ليس مكلفا في جميع الأجزاء حتى هذا الجزء ، إلا أن الاجماع انعقد على كفاية الامساك ، مع أهلية التكليف به في بعض أجزاء النهار ، بل على كفاية مجرد سبق النية ، وإن لم يلتفت [3] إلى الصوم في شئ من أجزاء النهار ، فهذا يستلزم [4] أن لا يمتثل أحد لأمر الله سبحانه بالصوم الحقيقي - الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع اليوم - حتى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام - غالبا - ، إذ قلما يتفق لأحد الالتفات في كل جزء جزء إلى التكليف [5] والمكلف به .
ولا يخفى بشاعة التزامه .
فانكشف من جميع ذلك . أنه لا يعتبر في هذا المقام أزيد من كون المكلف حال التلبس بالمكلف به بحيث لو التفت إلى التكليف يكون قاصدا لاتيانه



[1] في " ف " : المنصوصة .
[2] في " ف " : هذه التكاليف .
[3] في " ج " و " ع " : وإن يلتفت .
[4] في " ف " : لا يستلزم .
[5] في " ج " : المكلف .

310

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست