responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309


وتارة بسقوط القضاء عنه للأخبار [1] الدالة عليه ، فيسقط الأداء أيضا .
وثالثة برواية ابن سنان " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه فيه شئ " [2] .
ويرد على الأول : أن اشتراط التكليف بالعقل مسلم [3] لكن نقول : إنه إذا كلف الشارع بفعل له استمرار وامتداد فلا دليل على اشتراط اتصاف المكلف بأهلية التكليف مطلقا - أو بخصوص ذلك الشئ - في جميع آنات هذا الفعل المستمر الممتد ، لا من العقل ولا من النقل .
أما من العقل : فواضح ، إذ لا ريب في أنه إذا أمر المولى عبده بالكون في المسجد طول النهار ، أو بالامساك عن الغذاء الفلاني في مدة أو غير ذلك ، واشتغل المكلف بالامتثال ، فعرض له في الأثناء حالة لا يحسن فيها تكليفه بشئ أصلا - أو بخصوص هذا الذي كلف به ، من نسيان أو اغماء أو نوم أو جنون - ثم ارتفعت ، فإنه يعد ممتثلا مطيعا في عرف العقلاء ، ولم يدل [4] دليل على أنه يعتبر في الصوم الذي هو أحد التكاليف أمر زائد على الامساك عن المفطرات مع صدق الإطاعة والامتثال على هذا الامساك وكون الممسك مطيعا عرفا .
وهذا هو السر في عدم الاعتناء بحصول السهو والغفلة والنوم في أثناء النهار ، مع كون كل منها من موانع التكليف ، لأنه مشروط بالشعور كما أنه مشروط بالعقل ، بل لا اعتناء بفعل المفطر في هذه الحالات .
ودعوى : أن مقتضى القاعدة قدح عروض أحد هذه في الصوم ولو اتفق لحظة ، وأن الشخص إذا غفل لحظة من لحظات النهار عن كونه مكلفا بالامساك



[1] الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم .
[2] الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 .
[3] العبارة في " ف " هكذا : المكلف مسلم بالعقل ، وليس في " ج " : مسلم .
[4] في " م " : وإن لم يدل .

309

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست