نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26
صريحا وإن ادعى الاجماع عليه في الغنية [1] عدا ما يتراءى [2] من أخبار البقاء على الجنابة التي لا دلالة فيها إلا على عدم انعقاد الصوم مع الجنابة - سواء حصلت بالقصد أو بغيره - وأين هو من انتقاض الصوم بإحداث الجنابة قصدا [3] ؟ ! فقد يمنع شئ من انعقاده ولا يمنع من استدامته . نعم ادعى الاجماع عليه في الغنية [4] . وربما يظهر - أيضا - من بعض الروايات ، مثل ما رواه في الفقيه ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل ، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، قال : يعني إذا كانت جنابته من احتلام " [5] . دلت - ولو بملاحظة حكاية الراوي لقصد الإمام عليه السلام - على أن أصل الجنابة إذا كان اختياريا [6] مناف للصوم . والخدشة في قبول حكاية مقصود الإمام عليه السلام من كلامه - إذا لم يكن معناه [7] مخلا للاجتهاد والنظر بل كان من الألفاظ الواضحة - توجب سد باب تجويز [8] النقل بالمعنى [9] فتأمل [10]
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . [2] في " ج " و " ع " و " م " : عدا ما ربما يتراءى [3] في " ف " : قطعا . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . والعبارة غير موجودة في " ع " . [5] الفقيه 2 : 143 الحديث 1985 ، والتهذيب 4 : 254 ، الحديث 752 . [6] في " ف " : اختيارا . [7] في " ف " : إذ معناه . [8] في " ف " : تجوز . [9] قوله : ولو بملاحظة . . إلى هذا الموضع جاء في " ف " بعد قوله : ومما يؤيد . . إلى قوله : رواية التهذيب [10] ليس في " ف " و " ج " : فتأمل .
26
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26