responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


صريحا وإن ادعى الاجماع عليه في الغنية [1] عدا ما يتراءى [2] من أخبار البقاء على الجنابة التي لا دلالة فيها إلا على عدم انعقاد الصوم مع الجنابة - سواء حصلت بالقصد أو بغيره - وأين هو من انتقاض الصوم بإحداث الجنابة قصدا [3] ؟ ! فقد يمنع شئ من انعقاده ولا يمنع من استدامته .
نعم ادعى الاجماع عليه في الغنية [4] .
وربما يظهر - أيضا - من بعض الروايات ، مثل ما رواه في الفقيه ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل ، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، قال : يعني إذا كانت جنابته من احتلام " [5] .
دلت - ولو بملاحظة حكاية الراوي لقصد الإمام عليه السلام - على أن أصل الجنابة إذا كان اختياريا [6] مناف للصوم .
والخدشة في قبول حكاية مقصود الإمام عليه السلام من كلامه - إذا لم يكن معناه [7] مخلا للاجتهاد والنظر بل كان من الألفاظ الواضحة - توجب سد باب تجويز [8] النقل بالمعنى [9] فتأمل [10]



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
[2] في " ج " و " ع " و " م " : عدا ما ربما يتراءى
[3] في " ف " : قطعا .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . والعبارة غير موجودة في " ع " .
[5] الفقيه 2 : 143 الحديث 1985 ، والتهذيب 4 : 254 ، الحديث 752 .
[6] في " ف " : اختيارا .
[7] في " ف " : إذ معناه .
[8] في " ف " : تجوز .
[9] قوله : ولو بملاحظة . . إلى هذا الموضع جاء في " ف " بعد قوله : ومما يؤيد . . إلى قوله : رواية التهذيب
[10] ليس في " ف " و " ج " : فتأمل .

26

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست