نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 27
ومما يؤيد اعتبار مثل هذا التفسير : اهتمام الرواة بضبطه في الكتب وجعله بمنزلة جزء الرواية ، مع أن ظاهر الرواية في التهذيب [1] - حديث حذف لفظ " قال " - كونه من كلام الإمام عليه السلام مع احتمال عود ضمير " قال " في رواية الفقيه [2] إلى الإمام عليه السلام فيوافق رواية التهذيب . وكيف كان ، فالأقوى فساد الصوم - سيما بناء على المختار من تحقق الجنابة - خلافا للمحكي عن المبسوط من التردد فيه - كالوطئ في دبر المرأة - وإن جعل الفساد أحوط [3] . حكم وطئ البهيمة أما وطئ البهيمة ، فعن الخلاف [4] عدم الخلاف في إيجابه القضاء ، وهو حسن بناء على تحقق الجنابة به [5] خلافا للمحكي عن الحلي [6] فلم يوجب به [7] شيئا وهو ضعيف ، نعم هو حسن لو قلنا بعدم إيجابه الجنابة ، كما عن الشيخ [8] مع حكمه بإيجاب [9] القضاء ، ولعله لصدق النكاح ، وفيه نظر . ولو أدخلت [10] المرأة ذكر البهيمة ففي البطلان إشكال ، من جهة [11] الاشكال في حصول الجنابة - كما لو أدخلت ذكر صغير - من جهة الشك في
[1] التهذيب 4 : 254 ، الحديث 752 . [2] الفقيه 2 : 143 ، الحديث 1985 . [3] المبسوط 1 : 270 ، ووردت الكلمة في " ف " و " ج " : أقوى . [4] الخلاف 2 : 191 كتاب الصوم ، المسألة 42 . [5] ليس في " ف " : به . [6] السرائر 1 : 380 . [7] ليس في " ف " : به . [8] الخلاف 1 : 117 كتاب الطهارة المسألة 59 . وانظر المبسوط 1 : 28 . [9] في " م " : بايجابه . [10] في النسخ : ادخل ، وكذا فيما بعده . [11] في " ف " : حيث .
27
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 27