نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25
من نكح حراما - أو جامع حراما - فعليه ثلاث كفارات " [1] فإن نكاح الحرام يشمل النكاح في دبر الأجنبية والغلام شمولا ظاهرا . ومثل ما عن الصدوق في العلل ، عن عمر بن يزيد : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لأن النكاح فعله [2] ، والاحتلام [3] مفعول به " [4] فإن الظاهر من مقابلة النكاح بالاحتلام - الحاصل بالوطئ [5] في القبل والدبر من الغلام والمرأة - إرادة النكاح الأعم أيضا ، فكأنه سأل عن علة إفطار هذه الأمور إذا وقعت في اليقظة دون النوم ؟ فأجابه عليه السلام بما أجابه . ومنه يظهر مستند الحكم بالافطار بوطئ الغلام [6] وإن لم يوجب الغسل . وعن الشيخ في الخلاف [7] : الاجماع في الأول ، لكن الظاهر من الفاضلين [8] والمحقق والشهيد الثانيين [9] : تعليق الافطار على حصول الجنابة وهو مبني على ثبوت التلازم بين الجنابة والافطار ، ولم أقف على ما يدل على ذلك
[1] لم نجده بهذا اللفظ ، والموجود في التهذيب 4 : 209 ، الحديث 605 ما يلي : عن الرضا عليه السلام قال : " متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات " . [2] في " ف " : بفعله . [3] في " ف " و " م " : والنكاح ، وهو سهو . [4] علل الشرائع : 379 الباب 110 ، الحديث الأول . [5] في " ف " : في الوطئ . [6] ليس في " ف " : بوطئ الغلام . [7] الخلاف 2 : - 190 ، المسألة 41 . [8] العلامة قدس سره في المختلف : 216 . والمحقق قدس سره في المعتبر 2 : 654 [9] المحقق في حاشية شرائع الاسلام ( مخطوط ) : 54 ، والشهيد في المسالك 1 : 55 .
25
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25