نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 258
أقوال ، أو سطحها أولها ، وهو المشهور ، للروايات المستفيضة : منها رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ؟ فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال [1] فليتم يومه " [2] . ومنها رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان " [3] . دلت بمفهومها على عدم وجوب صيام اليوم وعدم الاعتداد به إذا خرج قبل نصف النهار . ومنها : رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم " [4] . ومنها : رواية أخرى له - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، وإن خرج قبل الزوال أفطر " [5] . وبها - لاستجماعها للمرجحات الداخلية كأخصيتها بالنسبة إلى الأدلة [6] الآتية وصحة بعضها [7] وكثرتها ، وللمرجحات الخارجية من اشتهار
[1] في " ف " : بعد النهار . [2] [3] الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول والثاني . [4] الوسائل ، : 132 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 . [5] الوسائل 7 : 132 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 مع اختلاف يسير . [6] في " ج " و " ع " و " م " : بعض الأدلة . [7] في " ف " : وحجية بعضها .
258
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 258