responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > مسألة [ 12 ] : صوم المسافر < / فهرس الموضوعات > مسألة [1] ( 12 ) وجوب الافطار على المسافر < فهرس الموضوعات > وجوب الافطار على المسافر وعدم صحة الصوم منه ووجوب القضاء عليه < / فهرس الموضوعات > لا خلاف في وجوب الافطار على المسافر وعدم صحة الصوم منه ووجوب القضاء عليه - ولو صام في السفر - في الجملة ، وإنما الخلاف في مواضع :
< فهرس الموضوعات > هل الافطار مشروط بخروج المسافر قبل الزوال ، أو بالعزم على السفر من الليل ، أو مشروط بكلا الامرين أو غير مشروط بشئ منهما أصلا ؟
< / فهرس الموضوعات > شرط افطار المسافر الأول : في أن الافطار هل هو مشروط بخروج المسافر قبل الزوال ؟ فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا ؟
أو بالعزم على السفر من الليل ، فإن بدا له في النهار لم يفطر ، مطلقا ( 2 ) .
أو مشروط بكلا الأمرين ، ومع عدمهما - ولو بعدم أحدهما - يتم الصوم .
أو غير مشروط بشئ منهما أصلا ، بل يفطر مطلقا - ولو خرج بعد الزوال ولم يعزم عليه من الليل - ؟



[1] جاءت هذه المسألة في " ف " بعد المسألة السابقة ، ولكن في " ج " و " ع " وردت مطالب كثيرة شرحا لكتاب القواعد زهاء عشرة صفحات من القطع الكبير وقد ورد في أوله ما يلي : من هنا شرح القواعد : وكذا . . الخ . وجاء في آخره في الهامش ما يلي : إلى هنا في شرح القواعد ، ومن هنا مسائل متفرقة . ثم بدء بذكر هذه المسألة وما تليها من المسائل وفق نسخة " ف " . ( 2 ) في " ف " هنا زيادة : ما يلي : " فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا ، أو بالعزم على السفر من الليل فإن بدا له في النهار لم يفطر " . وهذه العبارات تكرار لما سبق كما ترى .

257

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست