responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256


إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار .
وقد يضاف إلى ذلك أنه يصدق أنه أهل شهر رمضان فيجب الصوم .
وفيه نظر ، لمنع الصدق بالنسبة إلى أهل هذا البلد - كما لو فرض طلوع الفجر بالنسبة إلى بعض وعدم طلوعه بالنسبة إلى آخرين [1] - فإن شهادة الرؤية في بلد إنما تنفع لأهل البلد الآخر [2] بعد مقدمة مفروغ عنها ، وهي : أن إهلال الهلال على الأولين إهلال له [3] على الآخرين ، فكأن الشاهد شهد بإهلال الهلال على أهل هذا البلد الآخر [4] .
وأما الأخبار ، فالظاهر منها - بحكم الغلبة - البلاد المتقاربة ، مع أن الظاهر أن الاطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان ، لا في مقام [7] بيان الكاشف وأنه يحصل بمجرد الرؤية في بلد من البلاد ولو كان في غاية البعد .
فكما لا دلالة في هذا الاطلاق على الشروط المعتبرة في البينة ، فكذا لا دلالة على الشروط المعتبرة في البلد - من القرب والبعد - بل المراد بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف .
وللقول الثاني : أن التباعد يوجب العلم بعد ثبوت الهلال للبلد الآخر أو عدم العلم وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل ، وإطلاق الأخبار قد عرفت أنها بعد الفراغ عن دلالة البينة على المدعى ، وهو : إهلال الشهر على أهل البلد اللازم [6] من إهلاله على بلد الرؤية ( 7 ) .



[1] في " ف " : أخيرين .
[2] في " ف " بلد آخر .
[3] في " ج " اهلاله ، وفي " ف " اهلال على الآخرين
[4] ليس في " ع " : الآخر . ( 5 ) في " ف " : وفي مقام .
[6] في " ف " : الملازم .
[7] في هامش " م " : محل بياض بقدر نصف صفحة .

256

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست