نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256
إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار . وقد يضاف إلى ذلك أنه يصدق أنه أهل شهر رمضان فيجب الصوم . وفيه نظر ، لمنع الصدق بالنسبة إلى أهل هذا البلد - كما لو فرض طلوع الفجر بالنسبة إلى بعض وعدم طلوعه بالنسبة إلى آخرين [1] - فإن شهادة الرؤية في بلد إنما تنفع لأهل البلد الآخر [2] بعد مقدمة مفروغ عنها ، وهي : أن إهلال الهلال على الأولين إهلال له [3] على الآخرين ، فكأن الشاهد شهد بإهلال الهلال على أهل هذا البلد الآخر [4] . وأما الأخبار ، فالظاهر منها - بحكم الغلبة - البلاد المتقاربة ، مع أن الظاهر أن الاطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان ، لا في مقام [7] بيان الكاشف وأنه يحصل بمجرد الرؤية في بلد من البلاد ولو كان في غاية البعد . فكما لا دلالة في هذا الاطلاق على الشروط المعتبرة في البينة ، فكذا لا دلالة على الشروط المعتبرة في البلد - من القرب والبعد - بل المراد بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف . وللقول الثاني : أن التباعد يوجب العلم بعد ثبوت الهلال للبلد الآخر أو عدم العلم وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل ، وإطلاق الأخبار قد عرفت أنها بعد الفراغ عن دلالة البينة على المدعى ، وهو : إهلال الشهر على أهل البلد اللازم [6] من إهلاله على بلد الرؤية ( 7 ) .
[1] في " ف " : أخيرين . [2] في " ف " بلد آخر . [3] في " ج " اهلاله ، وفي " ف " اهلال على الآخرين [4] ليس في " ع " : الآخر . ( 5 ) في " ف " : وفي مقام . [6] في " ف " : الملازم . [7] في هامش " م " : محل بياض بقدر نصف صفحة .
256
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256