responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24


الروايتين .
ويمكن الاستدلال عليه - مضافا إلى ما يظهر من المعتبر : من وجود الرواية المجبور إرسالها بالنسبة إلينا بالشهرة وظهور عدم الخلاف وحكاية الاجماع [1] - بعموم [2] ما دل من الكتاب والسنة على وجوب اجتناب النساء وعدم جواز المباشرة - كما في الآية [3] والرواية الصحيحة المتقدمة [4] - وما دل من الأخبار على حصول الافطار بالنكاح والمجامعة والوطئ والإصابة وإتيان الأهل [5] سيما بملاحظة قوله عليه السلام - مشيرا إلى الدبر - : " هو أحد المأتيين ، فيه الغسل " [6] ، فإنه يدل على أن جميع الأحكام الثابتة لإتيان النساء ثابتة لإتيانها في الدبر ، لأن الدبر أحد الفردين ، نظير قوله عليه السلام : " التراب أحد الطهورين " [7] ، و " القلم أحد اللسانين " [8] ، وغير ذلك - كما في الأخبار - .
ودعوى انصرافها من [9] الادخال في الدبر ممنوعة ، سيما في بعضها مثل :



[1] في " ف " في هذا الموضع زيادة " وفي الغنية الاجماع بحصول الجنابة فيدخل فيه ما نحن فيه "
[2] في " ج " و " ع " : لعموم وفي " ف " و " م " : وبعموم .
[3] البقرة : 2 / 187 .
[4] في صفحة 22 وهي : صحيحة محمد بن مسلم .
[5] انظر الوسائل 7 الباب 4 و 8 من أبواب ، ما يمسك عنه الصائم وغيرهما من الأبواب .
[6] الوسائل 1 : 481 الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث الأول .
[7] لم تجده بهذا اللفظ ، وفي الوسائل 2 : 995 ، الحديث 5 قال : وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن التيمم أحد الطهورين " .
[8] لم نقف على هذه العبارة في المصادر المعتبرة ، وإنما ذكر هذا القول للعرب شريف يحيى الأمين في كتابه : " معجم الألفاظ المثناة " صفحة 416 ، وذكر معناه الشيخ عباس القمي في سفينة البحار 2 : 443 مادة : قلم .
[9] في " ف " و " ج " و " م " : إلى .

24

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست