responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225


ثانيا وليس طلبا للحاصل ، لأن المطلوب ندبا في الحقيقة ليس هي الماهية من حيث هي ، كيف وقد فرض اتصافها بالوجوب ، فتعين أن يكون المطلوب ندبا [1] الفرد الزائد على الفرد المحصل للواجب [2] . وبعبارة أخرى : تكرار الفرد ، والمفروض عدم حصوله فيطلب ، ولا يمكن أن يعكس الأمر ، فيطلب ندبا الماهية ، ويطلب الزائد على الفرد المندوب وجوبا ، لأنه غير معقول مع فرض اتحاد الحقيقة .
فتعين [3] أن الاحتمالات المتصورة ثلاثة :
توجه الطلبين إلى ماهية من حيث هي ، من غير ملاحظة تعدد الوجود الخارجي ، وهذا محال .
وتوجه الندب إلى الماهية والوجوب إلى الزيادة على ما يحصل به امتثال الندب ، وقد عرفت أنه غير معقول .
فتعين العكس ، وهو المطلوب .
ثم إن ما ذكرنا في الصوم - من اتحاد حقيقة الواجب والمندوب منه - لو لم يكن معلوما ، كفى احتماله من جهة الشك في ثبوت الطلب الندبي حينئذ ، وعمومات الندب - لو كانت - لا تنافي الوجوب التخييري في حق هذا المكلف الذي وجب عليه الصوم ، فإن قوله : " صم أول خميس كل شهر " [4] لا يدل إلا على مطلوبية إيقاع الماهية في هذا اليوم ندبا ، ويمكن للمكلف بقضاء رمضان إيقاع القضاء في هذا اليوم ليفوز بامتثال هذا المطلوب . فتصير تلك الأوامر الندبية بالنسبة إليه راجع إلى أفضل الفردين من الواجب التخييري ، وبالنسبة



[1] في " ف " : " فيها " بدل " ندبا " .
[2] في " ف " : للوجوب .
[3] كذا في النسخ ، والصحيح : فتبين .
[4] الوسائل 7 : 303 الباب 7 ممن أبواب الصوم المندوب .

225

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست