نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 214
ثم إن التحديد بالسن لا يختلف في الأحكام المنوطة بالبلوغ بالاجماع الظاهر المصرح به في المصابيح [1] - على ما حكي - . < فهرس الموضوعات > الثاني مما يحكم معه بالبلوغ : خروج المني من المخرج المعتاد للذكر < / فهرس الموضوعات > خروج المني الثاني مما يحكم معه بالبلوغ ، خروج المني عن المخرج المعتاد للذكر ، بالكتاب والسنة والاجماع ( المحقق والمحكي مستفيضا ) [2] وكذلك الأنثى على المشهور ، بل عن مجمع الفائدة [3] والرياض [4] : دعوى الاجماع على ذلك . وعن التذكرة : أن عليه علماؤنا أجمع [5] . ويدل عليه : ما دل على أن انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام - كما في رواية هشام بن سالم - [6] وعلى رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [7] . وتوهم إرادة خصوص الذكر - من الصبي - مدفوع بإرادة العموم من أخويه - أعني : النائم والمجنون - بلا إشكال ، سيما بملاحظة ما ورد من " أن عمر هم برجم مجنونة زنت ، فقال له علي عليه السلام : أما علمت أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ [8] " . < فهرس الموضوعات > مناط هذه العلامة : العلم أو شهادة عدلين ، ومع عدمهما يرجع إلى الأوصاف المذكورة < / فهرس الموضوعات > ثم إن المناط العلم بكون الخارج منيا أو شهادة عدلين ، ومع عدمهما يرجع إلى الأوصاف المذكورة لوجوب الغسل على المنزل [9] إلا أن يدعى أن
[1] مخطوط . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [3] مجمع الفائدة 9 : 185 وليس فيه دعوى الاجماع . [4] رياض المسائل 1 : 590 . [5] التذكرة 2 : 74 . [6] الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديث 9 ، [7] [8] الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 11 . [9] في " م " : المنزل به .
214
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 214