responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215


الأسباب المنصوصة لوجوب الغسل لا تدل على ثبوت جميع أحكام المني حتى البلوغ .
وفيه نظر ظاهر ، مع أن ثبوت الوجوب يكفي لثبوت البلوغ إلا أن يراد [1] مجرد السببية التي لا تنافي عدم البلوغ - كما في الصغير الواطئ أو الموطوء - .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر خروج المني من المخرج الطبيعي ؟
< / فهرس الموضوعات > وفي اعتبار خروجه من المخرج الطبيعي وجه قوي - كما عن الشرائع [2] ، والقواعد [3] وشرحه [4] - لوجوب حمل المطلق على المتعارف .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر اقتران الخروج بالشهوة ؟
< / فهرس الموضوعات > وفي اعتبار اقترانه بالشهوة - كما عن جامع المقاصد [5] - وجه ، للانصراف ، والأقوى خلافه ، بل الظاهر : ما يوجب الغسل .
< فهرس الموضوعات > معرفة بلوغ الخنثى < / فهرس الموضوعات > ولو خرج من فرجي الخنثى فلا إشكال في بلوغها ، وكذا لو خرج من قضيبه مع بلوغه تسعا أو حيضه من الآخر .
ولو أمنى من أحدهما خاصة ، فلو لم نعتبر الخروج من المخرج الطبيعي فنحكم ببلوغه ، كما عن العلامة في التذكرة [6] وعن الأردبيلي [7] الميل إليه بعد الاعتراف بعدم معلومية كونه قولا لأحد . وإلا - كما هو المختار - فلا ، وفاقا للمحكي عن الفاضلين [8] والمحقق والشهيد الثانيين [9] .
وفي اعتبار انفصال المني حسا أو كفاية تحركه عن موضعه إلى قريب المخرج ، وجهان .



[1] ليس في " ج " و " ع " : يراد .
[2] شرائع الاسلام 2 : 99 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 168 .
[4]
[5] جامع المقاصد 5 : 181 .
[6] التذكرة 2 : 74 وفيها : إذا خرج المني من أحد فرجيه لم يحكم ببلوغه ، فراجع .
[7] مجمع الفائدة 9 : 192 - 193 .
[8] المحقق في شرائع الاسلام 2 : 100 . والعلامة في القواعد 1 : 168 .
[9] المحقق قدس سره في جامع المقاصد 5 : 181 والشهيد قدس سره في المسالك 1 : 197 .

215

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست