نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215
الأسباب المنصوصة لوجوب الغسل لا تدل على ثبوت جميع أحكام المني حتى البلوغ . وفيه نظر ظاهر ، مع أن ثبوت الوجوب يكفي لثبوت البلوغ إلا أن يراد [1] مجرد السببية التي لا تنافي عدم البلوغ - كما في الصغير الواطئ أو الموطوء - . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر خروج المني من المخرج الطبيعي ؟ < / فهرس الموضوعات > وفي اعتبار خروجه من المخرج الطبيعي وجه قوي - كما عن الشرائع [2] ، والقواعد [3] وشرحه [4] - لوجوب حمل المطلق على المتعارف . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر اقتران الخروج بالشهوة ؟ < / فهرس الموضوعات > وفي اعتبار اقترانه بالشهوة - كما عن جامع المقاصد [5] - وجه ، للانصراف ، والأقوى خلافه ، بل الظاهر : ما يوجب الغسل . < فهرس الموضوعات > معرفة بلوغ الخنثى < / فهرس الموضوعات > ولو خرج من فرجي الخنثى فلا إشكال في بلوغها ، وكذا لو خرج من قضيبه مع بلوغه تسعا أو حيضه من الآخر . ولو أمنى من أحدهما خاصة ، فلو لم نعتبر الخروج من المخرج الطبيعي فنحكم ببلوغه ، كما عن العلامة في التذكرة [6] وعن الأردبيلي [7] الميل إليه بعد الاعتراف بعدم معلومية كونه قولا لأحد . وإلا - كما هو المختار - فلا ، وفاقا للمحكي عن الفاضلين [8] والمحقق والشهيد الثانيين [9] . وفي اعتبار انفصال المني حسا أو كفاية تحركه عن موضعه إلى قريب المخرج ، وجهان .
[1] ليس في " ج " و " ع " : يراد . [2] شرائع الاسلام 2 : 99 . [3] قواعد الأحكام 1 : 168 . [4] [5] جامع المقاصد 5 : 181 . [6] التذكرة 2 : 74 وفيها : إذا خرج المني من أحد فرجيه لم يحكم ببلوغه ، فراجع . [7] مجمع الفائدة 9 : 192 - 193 . [8] المحقق في شرائع الاسلام 2 : 100 . والعلامة في القواعد 1 : 168 . [9] المحقق قدس سره في جامع المقاصد 5 : 181 والشهيد قدس سره في المسالك 1 : 197 .
215
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215