responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > هل يكفي في البلوغ الطعن في الخامسة عشر < / فهرس الموضوعات > طعن الذكر في الخامسة عشر ثم الظاهر : أنه لا يكفي طعن [1] الذكر في الخامسة عشر ، وعن التذكرة [2] والمسالك [3] وجامع المقاصد أن عليه فتوى الأصحاب [4] وهو صريح النبوي المتقدم [5] وصريح قوله عليه السلام - في الرواية - : " أن الجارية إذا ( تزوجت و ) [6] دخل بها ولها تسع سنين . . " [7] .
مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة : إكمالها لما [8] عن مصابيح العلامة الطباطبائي رحمه الله [9] من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة والبلوغ إلى الخمس عشرة ، وأن الثاني يحصل بالطعن ، بخلاف الأول .
مضافا إلى الأصول والعمومات المتقدمة [10] ومن هذه الأصول والعمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر [11] < فهرس الموضوعات > ثبوت السن بالعلم وبشهادة العدلين < / فهرس الموضوعات > كيفية ثبوت السن والسن إنما يثبت بالعلم وبشهادة العدلين ، وفي ثبوته بقول الأبوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة [12] واستقرب خلافه السيد الأستاذ في المناهل [13] وهو الأقرب .



[1] في هامش " ف " ما يلي : من ابتدأ الشئ أو دخله فقد طعن فيه ( مجمع ) .
[2] التذكرة 2 : 75 .
[3] المسالك 1 : 197 .
[4] جامع المقاصد 5 : 182 .
[5] في صفحة 208 .
[6] الزيادة من الوسائل .
[7] الوسائل 12 : 268 الباب 14 عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول .
[8] كذا في النسخ ، والظاهر : كما .
[9] لم نقف عليه .
[10] في صفحة 208 وما بعدها .
[11] في " م " زيادة : هنا .
[12] الروضة البهية 2 : 145 لكنه قدس سره لم يقوه .
[13] المناهل : 85 .

213

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست