نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213
< فهرس الموضوعات > هل يكفي في البلوغ الطعن في الخامسة عشر < / فهرس الموضوعات > طعن الذكر في الخامسة عشر ثم الظاهر : أنه لا يكفي طعن [1] الذكر في الخامسة عشر ، وعن التذكرة [2] والمسالك [3] وجامع المقاصد أن عليه فتوى الأصحاب [4] وهو صريح النبوي المتقدم [5] وصريح قوله عليه السلام - في الرواية - : " أن الجارية إذا ( تزوجت و ) [6] دخل بها ولها تسع سنين . . " [7] . مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة : إكمالها لما [8] عن مصابيح العلامة الطباطبائي رحمه الله [9] من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة والبلوغ إلى الخمس عشرة ، وأن الثاني يحصل بالطعن ، بخلاف الأول . مضافا إلى الأصول والعمومات المتقدمة [10] ومن هذه الأصول والعمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر [11] < فهرس الموضوعات > ثبوت السن بالعلم وبشهادة العدلين < / فهرس الموضوعات > كيفية ثبوت السن والسن إنما يثبت بالعلم وبشهادة العدلين ، وفي ثبوته بقول الأبوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة [12] واستقرب خلافه السيد الأستاذ في المناهل [13] وهو الأقرب .
[1] في هامش " ف " ما يلي : من ابتدأ الشئ أو دخله فقد طعن فيه ( مجمع ) . [2] التذكرة 2 : 75 . [3] المسالك 1 : 197 . [4] جامع المقاصد 5 : 182 . [5] في صفحة 208 . [6] الزيادة من الوسائل . [7] الوسائل 12 : 268 الباب 14 عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول . [8] كذا في النسخ ، والظاهر : كما . [9] لم نقف عليه . [10] في صفحة 208 وما بعدها . [11] في " م " زيادة : هنا . [12] الروضة البهية 2 : 145 لكنه قدس سره لم يقوه . [13] المناهل : 85 .
213
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213