responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


ونحوه - في دعوى الاجماع على الافساد بما يصل إلى جوف الصائم ، وإن كان غير معتاد - عبارة الغنية [1] .
وعن الخلاف : إجماع المسلمين على أن أكل البرد مفطر ، وحكم بانقراض المخالف [2] .
وعن المنتهى : إجماع المسلمين إلا الحسن بن صالح وأبي طلحة الأنصاري ، فإنه كان يأكل البرد ويقول : إنه ليس بطعام ولا شراب [3] .
ولعله لصدق [4] جنس الأكل والشرب المنوط بهما الافطار في الكتاب والسنة ، ومنع الانصراف [5] المعتد به إلى المأكول والمشروب المعتادين ، وإلا لوجب تخصيصهما بالمتعارف من حيث أصل الأكل والشرب ، ولم يقل به أحد من المسلمين .
مع أن حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعة [6] كما في قولك : زيد يعطي ويمنع .
مضافا إلى فحوى ما سيجئ [7] من الافطار بإيصال الغبار - مطلقا ، أو خصوص الغليظ - مع قضاء سيرة المسلمين بمنافاة مطلق الأكل والشرب للصوم .



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
[2] الخلاف 2 : 213 كتاب الصوم ، المسألة 72 .
[3] المنتهى 2 : 563 ، وانظر : البحر الزخار 3 : 251 .
[4] في " م " : ولصدق ، وعبارة " لعله لصدق " ليست في " ف " وإنما أوردها الناسخ في الهامش وكتب بعدها ما يلي : " كانت مكتوبة في المنتسخ ، لكنها مشطوب عليها ، والظاهر أنه تعليل لمفطرية أكل البرد " .
[5] في " ف " : انصراف .
[6] ليس في " ف " : بالاجتناب ، وفي " م " : بالاجتناب عن الطبيعة .
[7] انظر صفحة 44 .

21

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست