نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
ونحوه - في دعوى الاجماع على الافساد بما يصل إلى جوف الصائم ، وإن كان غير معتاد - عبارة الغنية [1] . وعن الخلاف : إجماع المسلمين على أن أكل البرد مفطر ، وحكم بانقراض المخالف [2] . وعن المنتهى : إجماع المسلمين إلا الحسن بن صالح وأبي طلحة الأنصاري ، فإنه كان يأكل البرد ويقول : إنه ليس بطعام ولا شراب [3] . ولعله لصدق [4] جنس الأكل والشرب المنوط بهما الافطار في الكتاب والسنة ، ومنع الانصراف [5] المعتد به إلى المأكول والمشروب المعتادين ، وإلا لوجب تخصيصهما بالمتعارف من حيث أصل الأكل والشرب ، ولم يقل به أحد من المسلمين . مع أن حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعة [6] كما في قولك : زيد يعطي ويمنع . مضافا إلى فحوى ما سيجئ [7] من الافطار بإيصال الغبار - مطلقا ، أو خصوص الغليظ - مع قضاء سيرة المسلمين بمنافاة مطلق الأكل والشرب للصوم .
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . [2] الخلاف 2 : 213 كتاب الصوم ، المسألة 72 . [3] المنتهى 2 : 563 ، وانظر : البحر الزخار 3 : 251 . [4] في " م " : ولصدق ، وعبارة " لعله لصدق " ليست في " ف " وإنما أوردها الناسخ في الهامش وكتب بعدها ما يلي : " كانت مكتوبة في المنتسخ ، لكنها مشطوب عليها ، والظاهر أنه تعليل لمفطرية أكل البرد " . [5] في " ف " : انصراف . [6] ليس في " ف " : بالاجتناب ، وفي " م " : بالاجتناب عن الطبيعة . [7] انظر صفحة 44 .
21
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 21