نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 20
والفواكه والماء ، بالاجماع والكتاب والسنة . وكذا غير المعتادين - على المشهور - بل في الغنية [1] كما عن السرائر [2] وظاهر المنتهى [3] وغيره : الاجماع ، بل عن الناصرية [4] والخلاف [5] : دعوى الاجماع من جميع العلماء إلا النادر من المخالفين . قال السيد رحمه الله في الناصرية - على ما حكى عنه [6] - : إنه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده [7] ، فإنه يفطره - مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب - وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح ، ونحوه روي عن أبي طلحة ، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف ( انتهى ) [8]
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . [2] السرائر 1 : 377 . [3] المنتهى 2 : 563 . [4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 . [5] الخلاف 2 : 212 ، كتاب الصوم المسألة : 71 . [6] جاءت هذه العبارة في " ف " هكذا : " على ما حكي عما حكى عنه " ، وورد مثل ذلك في " ج " إلا أن الناسخ شطب على عبارة " عما حكي " . [7] في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : إذا اعتمد أنه يفطر . [8] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 .
20
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 20