responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20


والفواكه والماء ، بالاجماع والكتاب والسنة .
وكذا غير المعتادين - على المشهور - بل في الغنية [1] كما عن السرائر [2] وظاهر المنتهى [3] وغيره : الاجماع ، بل عن الناصرية [4] والخلاف [5] : دعوى الاجماع من جميع العلماء إلا النادر من المخالفين .
قال السيد رحمه الله في الناصرية - على ما حكى عنه [6] - : إنه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده [7] ، فإنه يفطره - مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب - وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح ، ونحوه روي عن أبي طلحة ، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف ( انتهى ) [8]



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
[2] السرائر 1 : 377 .
[3] المنتهى 2 : 563 .
[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 .
[5] الخلاف 2 : 212 ، كتاب الصوم المسألة : 71 .
[6] جاءت هذه العبارة في " ف " هكذا : " على ما حكي عما حكى عنه " ، وورد مثل ذلك في " ج " إلا أن الناسخ شطب على عبارة " عما حكي " .
[7] في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : إذا اعتمد أنه يفطر .
[8] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 .

20

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست