نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22
ومع هذا كله فلا وجه للتأمل في المسألة [1] ، بل [2] ولا للخلاف فيها - كما عن السيد والإسكافي [3] - من جهة انصراف إطلاق [4] الأكل والشرب الناشئ من حذف [5] متعلقهما إلى أكل وشرب ما تعارف أكله وشربه ، فيبقى غير المتعارف في عموم صحيحة ابن مسلم : " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال - أو ثلاثا - : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " [6] . وقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير - : " الصيام من الطعام والشراب " [7] . وقوله عليه السلام - في مقام المبالغة - : " ليس الصيام من الطعام والشراب وحده " [8] . وقوله عليه السلام - في مقام تعليل عدم الافطار بدخول الذبابة في الحلق - : " إنه ليس بطعام " [9] . وفي صحيحة ابن أبي يعفور - في تعليل نفي البأس عن الاكتحال - " إنه ليس بطعام ولا شراب " [10] .
[1] سيأتي بيان للمؤلف قدس سره حول هذا الموضوع عند شرحه للقواعد في صفحة 157 . [2] ليس في " ف " : بل ، والعبارة في " م " هكذا : وأما الخلاف فيها كما عن . . الخ . [3] نقله عنهما العلامة قدس سره في المختلف : 216 . وراجع رسائل الشريف المرتضى قدس سره المجموعة الثالثة : 54 . [4] ليس في " ف " : اطلاق . [5] في " ف " : من جهة حذف . [6] الوسائل 7 : 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . وانظر الفقيه 2 : 107 ، الحديث 1853 . [7] الوسائل 7 : 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 [8] الوسائل 7 : 117 الباب 11 من أبواب آداب الصائم ، الحديث 3 و 4 ، وفيه : إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده . [9] الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . والكافي 4 : 115 . الحديث 2 . [10] الوسائل 7 : 51 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
22
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22