responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197


عنهما المستلزم لنفي القضاء فالملازمة ممنوعة ، فالعمدة هو الاجماع .
سقوط القضاء عن الكافر < فهرس الموضوعات > سقوط القضاء عن الكافر < / فهرس الموضوعات > وأما السقوط عن الكافر بعد ما أسلم ، فيدل عليه - مضافا إلى عموم قوله عليه السلام : " الاسلام يجب ما قبله " [1] - روايات :
منها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه " [2] .
ومنها : رواية العيص بن القاسم " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا [3] ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : ليس عليهم قضاء ما مضى [4] ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر [5] .
وتقييد " الكفر " بالأصلي يحتمل أن يراد به إخراج المرتد فقط ، ويحتمل أن يراد به إخراجه وإخراج من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة والنواصب .
< فهرس الموضوعات > حكم الفرق الضالة < / فهرس الموضوعات > حكم الفرق الضالة أما المرتد فقد مضى من المصنف الحكم بوجوب القضاء ( عليه ) [6] .
وأما من انتحل الاسلام فالظاهر من بعض عدم وجوب القضاء عليهم إذا أوقعوا الأداء صحيحا بحسب اعتقادهم ، ووجوبه إذا أوقعوه فاسدا كذلك ، وكذا حكم غيرهم من المخالفين إذا استبصروا .



[1] عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 145 وكنز العمال 1 : 66 ، الحديث 243 .
[2] الوسائل 7 : 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .
[3] في الوسائل : أن يصوموا .
[4] ليس في " ف " ولا الوسائل ، ما مضى .
[5] الوسائل : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول .
[6] الزيادة اقتضاها السياق ، انظر صفحة 193 .

197

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست