نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197
عنهما المستلزم لنفي القضاء فالملازمة ممنوعة ، فالعمدة هو الاجماع . سقوط القضاء عن الكافر < فهرس الموضوعات > سقوط القضاء عن الكافر < / فهرس الموضوعات > وأما السقوط عن الكافر بعد ما أسلم ، فيدل عليه - مضافا إلى عموم قوله عليه السلام : " الاسلام يجب ما قبله " [1] - روايات : منها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه " [2] . ومنها : رواية العيص بن القاسم " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا [3] ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : ليس عليهم قضاء ما مضى [4] ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر [5] . وتقييد " الكفر " بالأصلي يحتمل أن يراد به إخراج المرتد فقط ، ويحتمل أن يراد به إخراجه وإخراج من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة والنواصب . < فهرس الموضوعات > حكم الفرق الضالة < / فهرس الموضوعات > حكم الفرق الضالة أما المرتد فقد مضى من المصنف الحكم بوجوب القضاء ( عليه ) [6] . وأما من انتحل الاسلام فالظاهر من بعض عدم وجوب القضاء عليهم إذا أوقعوا الأداء صحيحا بحسب اعتقادهم ، ووجوبه إذا أوقعوه فاسدا كذلك ، وكذا حكم غيرهم من المخالفين إذا استبصروا .
[1] عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 145 وكنز العمال 1 : 66 ، الحديث 243 . [2] الوسائل 7 : 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . [3] في الوسائل : أن يصوموا . [4] ليس في " ف " ولا الوسائل ، ما مضى . [5] الوسائل : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول . [6] الزيادة اقتضاها السياق ، انظر صفحة 193 .
197
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197