نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196
والثانية عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : الحائض تقضي الصلاة ؟ . قال : لا . قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم . قلت : من أين جاء هذا ؟ . قال : أول من قاس إبليس . . الرواية " [1] . < فهرس الموضوعات > وجوب القضاء على تارك الأداء بغير عذر < / فهرس الموضوعات > وجوب القضاء على تارك الأداء بغير عذر وأما وجوبه على تارك الأداء بغير عذر ، فإن كان تركه بأحد الأسباب المفسدة - التي نص على وجوب القضاء فيها لصدق الافطار عليها كالأكل والشرب والجماع ونحوها ، أو بالخصوص كالنوم الثاني للجنب وترك غسل الحيض - فهو الدليل على وجوب القضاء . وأما إن كان تركه لشئ آخر مثل ترك النية أو نية الافطار بناء على حصول الافساد به فيحتاج الحكم بوجوب القضاء فيه إلى نص - خاص أو عام - ولم أعثر على واحد منهما ولا على الاجماع المدعى سابقا . < فهرس الموضوعات > مساواة حكم المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة < / فهرس الموضوعات > " والمرتد عن فطرة وغيرها " أي : عن ملة " سواء " في الحكم بوجوب القضاء . < فهرس الموضوعات > عدم وجوب القضاء لو فات الصوم بالجنون أو الصغر أو الكفر الأصلي أو الاغماء < / فهرس الموضوعات > فوت الصوم بالجنون والصغر والكفر والاغماء " ولا يجب " القضاء " لو فات " الأداء " بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو اغماء " إجماعا في الأولين ، وقد يحتج لهما بقوله صلى الله عليه وآله : " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " [2] . وفيه ما لا يخفى ، لأنه إن أريد به رفع القلم عنهما بالنسبة إلى القضاء ، فلا ريب في أن الكلام في وجوبه عليهما بعد البلوغ والإفاقة ، وإن أريد به نفي الأداء
[1] في الوسائل 2 : 589 الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . [2] روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة وبتقديم وتأخير ، والمعنى في جميعها واحد ، والمروي في الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث 11 ما يلي : عن ابن ظبيان قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه السلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ .
196
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196