نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195
عليه بالالتزام العرفي . وكيف كان ، فلم أعثر على إجماع أو دليل يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب قضاء الصوم على كل من لم يصم لعذر أو لغيره ، لكن عليك بالتتبع لعلك تجد ذلك ، ولا اعتبار بعدم عثوري لقلة الكتب عندي ، وليس عندي من كتب الأخبار إلا الاستبصار . ثم لا يتوهم أحد أن الاطلاقات الدالة على سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم وقوله صلى الله عليه وآله : " الاسلام يجب ما قبله " [1] تدل على سقوط القضاء عن المرتد ، وذلك لأن المتبادر الكافر الأصلي دون غيره . < فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالسفر أو المرض < / فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالسفر والمرض والنوم وأما وجوب القضاء إذا فات بالسفر أو المرض المبيحين ، فهو أيضا موضع وفاق . ويدل عليه - أيضا - الكتاب والسنة المستفيضة . < فهرس الموضوعات > وجوب القضاء إذا فات الصوم بالنوم < / فهرس الموضوعات > وأما وجوبه إذا فات بالنوم ، والمراد به أن لا يسبق النية من الشخص ويستمر نومه إلى زمان يخرج وقت تدارك النية وهو ما قبل الزوال أو أزيد منه - على الخلاف - فهو مما لم أعثر على دليل عليه ، ولا يشمله أيضا إطلاق رواية ابن سنان المتقدمة [2] إذ لا يصدق على هذا الشخص أنه أفطر لعذر . < فهرس الموضوعات > وجوب القضاء إذا فات الصوم بالحيض أو النفاس < / فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالحيض والنفاس وأما وجوب القضاء إذا فات بالحيض أو النفاس ، فهو أيضا موضع وفاق - على ظاهر - ويدل عليه - مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالة على اشتراط وجوبه بالخلو عنهما ، المشتملة على ذكر وجوب القضاء - روايتا زرارة والحسن بن راشد في خصوص الحيض . الأولى : عن أبي جعفر عليه السلام " قال : الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " [3] .
[1] عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 145 كنز العمال 1 : 66 ، الحديث 243 . [2] المتقدم في صفحة 194 . [3] الوسائل 2 : 589 الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث 2 وليس فيه : الحائض .
195
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195