responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


عليه بالالتزام العرفي .
وكيف كان ، فلم أعثر على إجماع أو دليل يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب قضاء الصوم على كل من لم يصم لعذر أو لغيره ، لكن عليك بالتتبع لعلك تجد ذلك ، ولا اعتبار بعدم عثوري لقلة الكتب عندي ، وليس عندي من كتب الأخبار إلا الاستبصار .
ثم لا يتوهم أحد أن الاطلاقات الدالة على سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم وقوله صلى الله عليه وآله : " الاسلام يجب ما قبله " [1] تدل على سقوط القضاء عن المرتد ، وذلك لأن المتبادر الكافر الأصلي دون غيره .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالسفر أو المرض < / فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالسفر والمرض والنوم وأما وجوب القضاء إذا فات بالسفر أو المرض المبيحين ، فهو أيضا موضع وفاق . ويدل عليه - أيضا - الكتاب والسنة المستفيضة .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء إذا فات الصوم بالنوم < / فهرس الموضوعات > وأما وجوبه إذا فات بالنوم ، والمراد به أن لا يسبق النية من الشخص ويستمر نومه إلى زمان يخرج وقت تدارك النية وهو ما قبل الزوال أو أزيد منه - على الخلاف - فهو مما لم أعثر على دليل عليه ، ولا يشمله أيضا إطلاق رواية ابن سنان المتقدمة [2] إذ لا يصدق على هذا الشخص أنه أفطر لعذر .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء إذا فات الصوم بالحيض أو النفاس < / فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالحيض والنفاس وأما وجوب القضاء إذا فات بالحيض أو النفاس ، فهو أيضا موضع وفاق - على ظاهر - ويدل عليه - مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالة على اشتراط وجوبه بالخلو عنهما ، المشتملة على ذكر وجوب القضاء - روايتا زرارة والحسن بن راشد في خصوص الحيض .
الأولى : عن أبي جعفر عليه السلام " قال : الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " [3] .



[1] عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 145 كنز العمال 1 : 66 ، الحديث 243 .
[2] المتقدم في صفحة 194 .
[3] الوسائل 2 : 589 الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث 2 وليس فيه : الحائض .

195

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست