نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 194
الأولى : " قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور [1] شاء ، أياما متتابعة " [2] . والثانية : " أنه قال : من أفطر من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاء متفرقا فحسن " [3] وليس فيهما دلالة على المطلب . أما في الأولى : فلأنه إنما تدل [4] على التوسعة في القضاء لمن كان عليه القضاء ، وليس الكلام إلا فيمن عليه ، وليس فيها بيان لمن عليه القضاء عموما أو خصوصا ، بل المراد بيان الحكم بالتوسعة لمن عليه قضاء ، فإذا وقع الكلام في المرتد - مثلا - أو غيره أنه هل عليه قضاء وهل عليه شئ من صوم رمضان أم لا ؟ فلا تدل هذه الرواية على أن عليه قضاء . نعم بعد ما ثبت أن عليه القضاء إذا وقع الكلام في أنه فوري أم لا ؟ فهذه الرواية تدل على التوسعة . وكذا الرواية الثانية ( لاختصاصها بذوي الأعذار فلا يشمل مثل المرتد مثلا ) [5] مضافا إلى إمكان أن يقال : إن الرواية واردة في مقام بيان الرخصة في تفريق القضاء لمن عليه القضاء لا في مقام بيان وجوب القضاء فحكم هذه الرواية بعد الفراغ عن وجوب القضاء على الشخص . اللهم إلا أن يقال : إنها دالة على التوسعة في القضاء لكل من أفطر في عذر ، والتوسعة والتخيير بين التتابع والتفريق فرع وجوب أصل القضاء فيدل
[1] في " ف " : الشهر . [2] الوسائل 7 : 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 باختلاف يسير ، وليس في " ف " : أياما متتابعة . [3] الوسائل 7 : 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . [4] في " ف " : فلأنه لا يدل . [5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
194
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 194