responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الافطار < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع " في بقايا مباحث موجبات الافطار " وجوب القضاء بالافطار < فهرس الموضوعات > وجوب أربعة أشياء بالافطار - في الجملة - < / فهرس الموضوعات > و " يجب بالافطار " في الجملة " أربعة " أشياء :
< فهرس الموضوعات > الأول : وجوب القضاء على كل تارك للصوم عمدا < / فهرس الموضوعات > " الأول : القضاء وهو واجب على كل تارك " للصوم " عمدا بردة أو سفر " مبيح للافطار " أو مرض " كذلك ، " أو نوم أو حيض أو نفاس " حاصلين في جزء من النهار ، " أو بعير عذر - مع وجوبه عليه - " .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالارتداد < / فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالارتداد أما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب - كما حكي عن الذخيرة - [1] واستدل عليه بعضهم بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام .
أقول : لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات ، نعم قد أدعي الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد ( 1 ) صومه عدا ما استثني ، وهو حسن لو ثبت ، ( عدا ما يزعم من ) ( 3 ) روايتي الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام



[1] ذخيرة المعاد : 526 . ( 2 ) في " ف " و " م " : فسد . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .

193

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست