نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188
على ترك الصوم وإنما يعاقب على ترك العمل بمقتضى الاعتقاد الذي هو حكم الله الظاهري ، ومن هنا ظهر فساد التمسك على عدم السقوط بالاستصحاب . حيث أن الشخص قبل طرو العذر لم [1] تسقط عنه ، والأصل عدم حدوث السقوط . توضيح الفساد : أنك قد عرفت أنه لا دليل على كون الكفارة واجبة على هذا الشخص . وبعبارة أخرى : كون هذا الافطار المتعقب بطرو العذر موجبا للكفارة ، نعم قبل طرو العذر لما ظن أنه سالم عن العذر اعتقد [2] أن عليه الكفارة ، فإذا تبين العذر وعلم [3] أنه في الزمان السابق كان ممن هو غير جامع للشرائط إلى آخر اليوم ، فقد قلنا : إن هذا الفرد لا دليل على وجوب الكفارة ( عليه ) [4] فنشك أنه هل وجب عليه الكفارة من أول الأمر أم لا ؟ وإنما كان مظنونا له بواسطة ظن السلامة عن العذر . ومن البين أن الاستصحاب إنما يجري إذا اختص الشك بالزمان اللاحق ، ولا يسري إلا السابق ، بأن يكون في زمان الشك عالما بثبوت المستصحب في السابق ، وليس الأمر هنا كذلك ، لأنه بعد طرو العذر لا يقطع بأن الكفارة وجبت عليه سابقا في الواقع بل يشك فيه أيضا . نعم يعلم أنها كانت واجبة عليه ظاهرا لكن الوجوب الظاهري لما كان دائرا مدار الظن بالسلامة ومنوطا به ، فبزواله يقطع بزواله ، كما لو اعتقد كون الشئ المائع خمرا أولا ، ثم شك في خمريته فشك في حرمته ، فحينئذ لا يجوز استصحاب الحرمة الظاهرية - السابقة - حين اعتقاد الخمرية ، وهو واضح غاية
[1] ليس في " ف " : لم . [2] في " ج " و " ع " : ظن . [3] في " ف " : علم . [4] الزيادة اقتضاها السياق .
188
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188