نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187
ومع عدم الدليل على خروج بعض الأفراد لا بد من الحكم عليه [1] بالبقاء تحت الاطلاق ، والمتيقن خروج الفرد الثاني [2] ولا دليل على خروج غيره ومنه الفرد الأخير ، فلا بد من الحكم عليه بوجوب الكفارة عليه ، سواء قلنا بوجوب الصوم عليه أم قلنا بعدم وجوبه ، وليس خروج ما خرج من ذل المطلق لأجل عنوان عدم وجوب الصوم حتى يحصل الخروج في كل مورد صدق عدم وجوب الصوم ، فيتكلم في أن هذا الشخص هل يجب عليه الصوم أم لا ؟ ويبتنى على المسألة الأصولية . هذا كله مع تسليم شمول المطلقات من حيث الانصراف لهذا الفرد [3] . وأما مع منعه - كما تقدم - [4] فلا فرق في عدم وجوب الكفارة بين القول بوجوب الصوم عليه وبين القول بعدمه ، فتدبر . وأما في النظر : فلأن لهؤلاء أن يقولوا : إنا لا نقول بالتنافي بين عدم التكليف ووجوب الكفارة لمخالفة الوجوب الظاهري ، لكن نقول : القدر الثابت من أدلة الكفارة هو وجوبها على من وجب عليه الصوم في الواقع ، وأما من لم يجب عليه واقعا فلم تدل تلك الأدلة على وجوب الكفارة ، فيبقى تحت الأصل . وبعبارة أخرى : الكفارة مختصة بذنب خاص ، وهو ترك الصوم ومخالفة أوامر الصوم ، والشخص المذكور لم يخالفها ، وإنما خالف الأدلة الدالة على وجوب العمل بمقتضى الاعتقاد حيث أنه اعتقد في أول النهار أنه سالم عن الأعذار إلى الغروب ، فاعتقد وجوب الصوم عليه ، وقد تقرر أنه يجب العمل بمقتضى الاعتقاد في الأحكام الشرعية وموضوعاتها ، فلا يعاقب هذا الشخص
[1] ليس في " ع " عليه والكلمة مشطوب عليها في " ج " . [2] في " ف " خروج الفردين . [3] في " ف " : بهذا الفرد . [4] في " ف " و " م " : كما منعنا ، هذا وقد تقدم منع شمول المطلقات لهذا الفرد في صفحة 184 - 185 .
187
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187