responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


الوضوح .
ومن جميع ذلك علم أن مرادنا بسقوط الكفارة بطرو العذر : كشف العذر عن كون الكفارة غير واجبة عليه من أول الأمر ، لا الاسقاط الحقيقي بمعنى استقرار الوجوب عليه ثم ارتفاعه وزواله بطرو العذر .
< فهرس الموضوعات > بطلان كفارة المرأة التي أفطرت فبنت على التكفير ثم حاضت < / فهرس الموضوعات > حكم الكفارة المأتي بها عند تبين فساد الصوم " فلو " أفطرت المرأة الصائمة الظانة للسلامة من العذر ، فبنت على التكفير ، و " أعتقت " رقبة كفارة لافطارها بمقتضى ظن السلامة " ثم حاضت ، فالأقرب بطلانه " إذا الحيض كاشف عن أنه لم يكن عليها كفارة من أول الأمر كما لو شهد عدلان عند الحاكم بما يوجب اعتاق الشخص لعبده ، فألزمه بالاعتاق فأعتق ، ثم تبين كذبهما ، حيث حكم المصنف في مبحث العتق ببطلانه [1] .
فلو كانت الكفارة مستقرة عليها وكان طرو الحيض رافعا لها ، لم يكن معنى لبطلان العتق ، إذ لو سلم رافعية العذر للوجوب المستقر فإنما هي قبل الامتثال ، وأما بعده فلا وجوب حتى يرفعه العذر ، ومقتضى ذلك صحة العتق لحصول الامتثال به .
من عجز عن صوم شهرين متتابعين < فهرس الموضوعات > الخامس : وجوب صوم ثمانية عشر يوما على العاجز عن صوم متتابعين < / فهرس الموضوعات > " الخامس : لو وجب شهران متتابعان " سواء كان بكفارة أو بنذر " فعجز ، صام ثمانية عشر يوما " لرواية أبي بصير وسماعة بن مهران " قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ( ولم يقدر على العتق ) [2] ولم يقدر على الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن [3] كل عشرة أيام [4] ثلاثة أيام " [5] .



[1] قواعد الأحكام 2 : 99 .
[2] ما بين المعقوفتين من التهذيب
[3] في النسخ : " من " وصححناه على ما في المصدر .
[4] في " م " : كل عشرة مساكين ، وصححه الناسخ في الهامش ب‌ " أيام " . وانظر صفحة 191 والهامش 7 هناك .
[5] الإستبصار 2 : 97 ، الحديث ؟ 5

189

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست