responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > بناء العلامة وولده قدس سرهما وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة أصولية < / فهرس الموضوعات > ثم إن المصنف [1] وولده - فخر الاسلام - [2] وغيرهما بنوا وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة أصولية ، وهي : جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط وعدمه .
فعلى الأول تجب الكفارة ، لوجوب الصوم عليه .
وعلى الثاني لا تجب ، لعدم وجوب الصوم عليه ، لعلم الله سبحانه بانتفاء شرط الصوم في هذا اليوم .
< فهرس الموضوعات > نظر صاحب المدارك في هذا البناء < / فهرس الموضوعات > قال في المدارك : وعندي في هذا البناء نظر ، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط - كما هو الظاهر - وبين الحكم بثبوت الكفارة ( هنا ) [3] لتحقق الافطار في صوم واجب بحسب الظاهر - كما هو واضح - ( انتهى ) [4] .
< فهرس الموضوعات > إيراد المؤلف قدس سره على كل من هذا البناء والنظر فيه < / فهرس الموضوعات > أقول : وللتأمل في كل من البناء المذكور والنظر فيه مجال :
أما في البناء : فلأنه ليس في الأخبار الدالة [5] على وجوب الكفارة ما يدل على إناطتها بوجوب الصوم على المكلف ، مثلا قوله عليه السلام : " من أفطر يوما من شهر رمضان ، فعليه كذا " مطلق يشمل من كان واجدا لشروط الصوم في تمام اليوم ، ومن كان فاقدا لها أو لبعضها كذلك ، ومن كان واجدا لها في بعض اليوم فاقدا لها في البعض الآخر ، سواء أفطر بعد حصول العذر أو قبله ، عالما بأنه سيطرأ العذر أو غير عالم به كما هو فرض مسألتنا .



[1] انظر المختلف : 227 .
[2] إيضاح الفوائد 1 : 230 .
[3] الزيادة من المصدر .
[4] المدارك 6 : 114 - 115 .
[5] الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

186

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست