نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 186
< فهرس الموضوعات > بناء العلامة وولده قدس سرهما وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة أصولية < / فهرس الموضوعات > ثم إن المصنف [1] وولده - فخر الاسلام - [2] وغيرهما بنوا وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة أصولية ، وهي : جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط وعدمه . فعلى الأول تجب الكفارة ، لوجوب الصوم عليه . وعلى الثاني لا تجب ، لعدم وجوب الصوم عليه ، لعلم الله سبحانه بانتفاء شرط الصوم في هذا اليوم . < فهرس الموضوعات > نظر صاحب المدارك في هذا البناء < / فهرس الموضوعات > قال في المدارك : وعندي في هذا البناء نظر ، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط - كما هو الظاهر - وبين الحكم بثبوت الكفارة ( هنا ) [3] لتحقق الافطار في صوم واجب بحسب الظاهر - كما هو واضح - ( انتهى ) [4] . < فهرس الموضوعات > إيراد المؤلف قدس سره على كل من هذا البناء والنظر فيه < / فهرس الموضوعات > أقول : وللتأمل في كل من البناء المذكور والنظر فيه مجال : أما في البناء : فلأنه ليس في الأخبار الدالة [5] على وجوب الكفارة ما يدل على إناطتها بوجوب الصوم على المكلف ، مثلا قوله عليه السلام : " من أفطر يوما من شهر رمضان ، فعليه كذا " مطلق يشمل من كان واجدا لشروط الصوم في تمام اليوم ، ومن كان فاقدا لها أو لبعضها كذلك ، ومن كان واجدا لها في بعض اليوم فاقدا لها في البعض الآخر ، سواء أفطر بعد حصول العذر أو قبله ، عالما بأنه سيطرأ العذر أو غير عالم به كما هو فرض مسألتنا .
[1] انظر المختلف : 227 . [2] إيضاح الفوائد 1 : 230 . [3] الزيادة من المصدر . [4] المدارك 6 : 114 - 115 . [5] الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
186
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 186