responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


الذي استجمع المكلف فيه الشرائط إلى آخره .
ولو لم يسلم الظهور في ذلك فلا أقل من كون اللفظ مجملا بالنسبة إلى اليوم الذي فقد المكلف بعض الشرائط في أثنائه ، فإن المطلقات المشككة على قسمين :
قسم يتبادر منه الفرد الشائع ، بحيث يعلم عدم إرادة القدر المشترك الشامل للنادر .
وقسم منها ما يتردد [1] الأمر بين إرادة القدر المشترك لكونه هو الموضوع له وبين إرادة خصوص الفرد الشائع بقرينة الشيوع [2] نظير المجاز المشهور بل هو هو في الحقيقة .
فالأدلة الدالة على أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا فعليه كذا وكذا ، لو لم نقل بكونها من قبيل الأول فغاية الأمر أن يكون [3] من قبيل الثاني .
وأيا ما كان ، فلا يستفاد منها حكم اليوم الذي طرء المانع في أثنائه ، فيرجع في حكم الافطار فيه قبل طرو المانع إلى الأصل . وإن أريد أنه يصدق عليه أنه فعل المفطر في زمان يجب الامساك عليه ، فهو مسلم ، لكن لا دليل على وجوب الكفارة بالافطار في زمان يجب الامساك عليه ، فهو مسلم ، لكن لا دليل على وجوب الكفارة بالافطار في زمان يجب الامساك ، وإنما المستفاد منها : وجوبها على من أفطر يوما من رمضان .
وقد عرفت أنها ( لا تنصرف إلى المقام ) [4] .
وعلى هذا " فالأقرب سقوط الكفارة " .



[1] في " ج " و " ع " : وقسم منهما يتردد .
[2] في " ف " و " م " : الشياع .
[3] كذا في النسخ ، والظاهر : تكون .
[4] بدل ما بين القوسين في " ف " : منصرف إلى غير مثل المقام .

185

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست