نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 185
الذي استجمع المكلف فيه الشرائط إلى آخره . ولو لم يسلم الظهور في ذلك فلا أقل من كون اللفظ مجملا بالنسبة إلى اليوم الذي فقد المكلف بعض الشرائط في أثنائه ، فإن المطلقات المشككة على قسمين : قسم يتبادر منه الفرد الشائع ، بحيث يعلم عدم إرادة القدر المشترك الشامل للنادر . وقسم منها ما يتردد [1] الأمر بين إرادة القدر المشترك لكونه هو الموضوع له وبين إرادة خصوص الفرد الشائع بقرينة الشيوع [2] نظير المجاز المشهور بل هو هو في الحقيقة . فالأدلة الدالة على أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا فعليه كذا وكذا ، لو لم نقل بكونها من قبيل الأول فغاية الأمر أن يكون [3] من قبيل الثاني . وأيا ما كان ، فلا يستفاد منها حكم اليوم الذي طرء المانع في أثنائه ، فيرجع في حكم الافطار فيه قبل طرو المانع إلى الأصل . وإن أريد أنه يصدق عليه أنه فعل المفطر في زمان يجب الامساك عليه ، فهو مسلم ، لكن لا دليل على وجوب الكفارة بالافطار في زمان يجب الامساك عليه ، فهو مسلم ، لكن لا دليل على وجوب الكفارة بالافطار في زمان يجب الامساك ، وإنما المستفاد منها : وجوبها على من أفطر يوما من رمضان . وقد عرفت أنها ( لا تنصرف إلى المقام ) [4] . وعلى هذا " فالأقرب سقوط الكفارة " .
[1] في " ج " و " ع " : وقسم منهما يتردد . [2] في " ف " و " م " : الشياع . [3] كذا في النسخ ، والظاهر : تكون . [4] بدل ما بين القوسين في " ف " : منصرف إلى غير مثل المقام .
185
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 185