responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184


لما عرفت من عدم الدليل على القضاء في هذه الصورة " وإلا " أي : وإن لم يراع مع التمكن ولا أخبره من يكون قوله حجة شرعا " ف " الواجب " القضاء خاصة " لما مر من الروايات [1] . ولا كفارة لعدم الدليل عليها .
افطار المنفرد برؤية هلال رمضان < فهرس الموضوعات > الثالث : حكم المفطر المنفرد برؤية هلال رمضان في يوم شك فيه غيره < / فهرس الموضوعات > " الثالث : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان " في يوم شك فيه غيره من الناس أثم لتعبده بمقتضى علمه و " وجب القضاء والكفارة عليه " لأنه أفطر في نهار رمضان متعمدا من غير عذر ، وعدم علم غيره بكونه من رمضان أو علمه بعدمه لا يجدي مع علمه ، فإن كلا مكلف بعلمه [2] والظاهر عدم الخلاف فيه إلا عن أبي حنيفة [3] فنفى الكفارة محتجا بوجهين سخيفين [4] .
سقوط فرض الصوم بعد الافساد < فهرس الموضوعات > الرابع : حكم المكلف الذي سقط فرض الصوم عنه بعد افساده < / فهرس الموضوعات > " الرابع : لو سقط " عن المكلف " فرض الصوم بعد إفساده " بأن ظن سلامته من موانع الصوم ووجد أنه لجميع شروطه ولم يصم أو أفسده في أثناء النهار بعد قصده في أوله ، ثم عرض له بعض مسقطات الصوم ، فالمحكي عن الأكثر :
عدم سقوط الكفارة [5] ، بل حكي عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه [6] وكأنه لمطلقات وجوب الكفارة بفعل المفطر مع وجوب الامساك عنه ، وهذا صادق بالنسبة إلى حال هذا الشخص .
وفيه : أنه إن أريد أنه يصدق على هذا الشخص أنه أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو مسلم ، إلا أن الظاهر منها - بحكم التبادر - اختصاصها باليوم



[1] الوسائل 7 : 81 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[2] العبارة في " ف " هكذا : " فإن كان مكلفا بعلمهم " .
[3] نقله عنه الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف 2 : 205 .
[4] المغني 3 : 156 وقد ذكر فيه وجها واحدا ، ولكن العلامة رحمه الله ذكر الوجهين في المنتهى 2 : 588 .
[5] الجواهر 16 : 306 .
[6] الخلاف 2 : 219 المسألة 79 .

184

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست