نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 180
فإن الظاهر - المتبادر من السؤال عن وقوعها في شهر رمضان - وقوع الافطار بها فلا يشمل المتكرر منها . نعم ، روي عن الرضا عليه السلام " أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ " [1] . لكن الرواية غير معلومة السند ولا جابر لها . < فهرس الموضوعات > تعزير المفطر مع العلم والتعمد ، وقتله بعد تخلل التعزير مرتين < / فهرس الموضوعات > عقوبة الافطار مع العلم والتعمد " يعزر " المفطر " مع العلم والتعمد " بما يراه الحاكم ، " فإن تخلل التعزير مرتين " فلم ينفعه وعاد " قتل في الثالثة " وفاقا للأكثر ، بل هو المشهور - كما حكي - [2] لرواية سماعة " عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أخذ [3] ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام عليه السلام [4] ثلاث مرات ؟ قال : فليقتل في الثالثة " [5] . مضافا إلى عموم الرواية " أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " [6] . وقيل : يقتل في الرابعة ، للرواية المرسلة الدالة على " أن أصحاب الكبائر يقتلون فيها " [7] . وهي - على ضعفها وخلوها عن الجابر - مخصصة برواية سماعة المتعضدة بالرواية العامة . < فهرس الموضوعات > وجوب كفارتين على المكره زوجته على الجماع < / فهرس الموضوعات > المكره زوجته على الجماع " ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان " لرواية المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى أهله وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال : إن
[1] الوسائل 7 : 37 الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . [2] انظر الجواهر 16 : 307 . [3] في الوسائل : وقد أفطر . [4] ليس في " ف " و " م " : عليه السلام . [5] الوسائل 7 : 179 الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 ، وفيه : يقتل . [6] الوسائل 18 : 313 - 314 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث الأول . [7] لم نقف على هذه المرسلة في كتب الحديث ، وذكرها البحراني في الحدائق 13 : 240 .
180
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 180