نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179
وسادسها : نعم [1] " مع التغاير أو مع تخلل التكفير " . والأقوى : العدم - مطلقا - للأصل ، وعدم دليل صالح [2] على شئ من باقي الأقوال ، عدا ما يزعم للأخير من اطلاقات الأخبار [3] بإيجاب الافطار - بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع والاستمناء - الكفارة [4] بقول مطلق فإذا جامع - مثلا - فيجب الكفارة بمقتضى ما دل على هذا الحكم ، وهكذا [5] إذا استمنى يجب عليه الكفارة - أيضا - بمقتضى إطلاق ما دل على هذا الحكم [6] . . وهكذا [7] . وأيضا فإذا جامع فكفر ثم جامع يصدق عليه أنه جامع في شهر رمضان فتجب عليه - أيضا - بمقتضى الاطلاق . نعم لو لم يكفر وفعل مرارا لم تجب إلا واحدة ، لأن وجوب الكفارة منوط بحصول ماهية هذه الأفعال وهي تصدق مع الاتحاد والتعدد ، والأصل براءة الذمة . وفيه نظر ، حاصلة : أن ما دل على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان لا يثبت الكفارة إلا لأول ما يرتكب من المفسدات ، لأنه المفطر دون ما يقع بعده ، وإن وقع في زمان يجب الامساك فيه إلا أنه لا يسمى إفطارا . وكذا ما دل على وجوب الكفارة لخصوص بعض الأسباب كالجماع والاستمناء [8] .
[1] في " ف " : وسادسها بها . [2] في " ف " : صلح . [3] الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [4] في " ج " و " ع " و " م " : للكفارة . [5] في " ف " و " م " : ثم " بدل " وهكذا " [6] العبارة في " ف " هكذا : بمقتضى اطلاق هذا الحكم ، وفي " ج " : بمقتضى ما دل على هذا الحكم . [7] ليس في " ج " و " ع " : وهكذا . [8] الوسائل 7 : 24 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
179
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179