نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته [1] ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا " [2] . وضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقق أنه قال : إن علمائنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية [3] . خلافا للمحكي عن العماني [4] فأوجب عليه [5] كفارة واحدة " و " هو ضعيف عديم المستند ، < فهرس الموضوعات > عدم فساد صوم المكره على الجماع < / فهرس الموضوعات > مع أن مقتضى ما ذكر سابقا من معذورية المكره أن " لا يفسد صومها ، ويفسد لو طاوعته " وهو واضح . < فهرس الموضوعات > فساد صوم الزوجة لو طاوعت زوجها في الجماع ، وعدم تحمل الزوج الكفارة عنها - حينئذ - < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين المطاوعة ابتداء أو في الأثناء . " ولا يحتمل الكفارة حينئذ " للأصل وعمومات أدلة وجوبها على المفسد . وخصوص رواية المفضل المتقدمة . < فهرس الموضوعات > تعزير كل واحد من الزوج والزوجة مع المطاوعة بخمسة وعشرين سوطا < / فهرس الموضوعات > " ويعزر كل واحد منهما " مع المطاوعة " بخمسة وعشرين سوطا " ومع إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية . < فهرس الموضوعات > هل يتحمل الكفارة عن الأجنبية والأمة المكرهتين ؟ < / فهرس الموضوعات > اكراه الأجنبية أو الأمة على الجماع " والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين " لفحوى تحمله عن
[1] وفي الكافي 4 : 104 والتهذيب 2 : 215 ، الحديث 625 : وإن كانت طاوعته - في الموضعين - . [2] الوسائل 7 : 37 - 38 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول باختلاف يسير . [3] المعتبر 2 : 681 وفيه " لكن " . [4] حكاه عنه العلامة في المختلف : 223 . [5] في النسخ : عليها ، وصححناه على ما في المختلف : 223 ، فقد ورد فيه : أما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور والظاهر أن ابن أبي عقيل لم يوجبه .
181
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181