responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته [1] ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا " [2] .
وضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقق أنه قال : إن علمائنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية [3] . خلافا للمحكي عن العماني [4] فأوجب عليه [5] كفارة واحدة " و " هو ضعيف عديم المستند ، < فهرس الموضوعات > عدم فساد صوم المكره على الجماع < / فهرس الموضوعات > مع أن مقتضى ما ذكر سابقا من معذورية المكره أن " لا يفسد صومها ، ويفسد لو طاوعته " وهو واضح .
< فهرس الموضوعات > فساد صوم الزوجة لو طاوعت زوجها في الجماع ، وعدم تحمل الزوج الكفارة عنها - حينئذ - < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين المطاوعة ابتداء أو في الأثناء .
" ولا يحتمل الكفارة حينئذ " للأصل وعمومات أدلة وجوبها على المفسد .
وخصوص رواية المفضل المتقدمة .
< فهرس الموضوعات > تعزير كل واحد من الزوج والزوجة مع المطاوعة بخمسة وعشرين سوطا < / فهرس الموضوعات > " ويعزر كل واحد منهما " مع المطاوعة " بخمسة وعشرين سوطا " ومع إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية .
< فهرس الموضوعات > هل يتحمل الكفارة عن الأجنبية والأمة المكرهتين ؟
< / فهرس الموضوعات > اكراه الأجنبية أو الأمة على الجماع " والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين " لفحوى تحمله عن



[1] وفي الكافي 4 : 104 والتهذيب 2 : 215 ، الحديث 625 : وإن كانت طاوعته - في الموضعين - .
[2] الوسائل 7 : 37 - 38 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول باختلاف يسير .
[3] المعتبر 2 : 681 وفيه " لكن " .
[4] حكاه عنه العلامة في المختلف : 223 .
[5] في النسخ : عليها ، وصححناه على ما في المختلف : 223 ، فقد ورد فيه : أما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور والظاهر أن ابن أبي عقيل لم يوجبه .

181

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست