نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178
والحاجة - كالنص في عدم وجوب الكفارة [1] ، فالجمع [2] بحمل الأوليين على الاستحباب أولى لولا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم الموهنات والمرجحات . < فهرس الموضوعات > وجوب الكفارة بافطار الصوم الواجب بسبب النذر المعين والاعتكاف الواجب < / فهرس الموضوعات > " و " كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب " النذر المعين " على الخلاف الآتي في مقدارها [3] . " واعتكاف الواجب " كما سيجئ عن قريب إن شاء الله - [4] " دون ما عداه " من الصوم واجبا كان - " كالنذر المطلق " وقضاء غير رمضان وقضاء رمضان قبل الزوال " و " صوم " الكفارة " - أو مندوبا . " وإن فسد الصوم " فإن فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لولا الفرض الجديد . < فهرس الموضوعات > تكرر الكفارة بتكرر السبب الموجب لها في يومين < / فهرس الموضوعات > تكرر الكفارة بتكرر السبب " ويتكرر الكفارة بتكرر " السبب " الموجب " لها " في يومين مطلقا " في جميع أفراده اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أم لا ، إجماعا محققا - على الظاهر - ومحكيا [5] . < فهرس الموضوعات > هل تكرر الكفارة بتكرر السبب في يوم واحد ؟ < / فهرس الموضوعات > " و " هل يتكرر بتكرره " في يوم " فيه أقوال : ثالثها ، نعم في الوطئ لا في غيره رابعها : مع تخلل التكفير لا مع عدمه . وخامسها : نعم في الوطئ مطلقا وفي غيره مع التخلل أو اختلاف الجنس .
[1] في " ف " و " م " : القضاء . [2] في " ف " : فيخرج . [3] لم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ . [4] ليس في ما بأيدينا من النسخ ما يتعلق بالاعتكاف ، ولعل المؤلف قدس سره عبر بهذا التعبير لعزمه على شرح كتاب الاعتكاف أيضا . [5] المنتهى 2 : 580 .
178
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178