responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178


والحاجة - كالنص في عدم وجوب الكفارة [1] ، فالجمع [2] بحمل الأوليين على الاستحباب أولى لولا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم الموهنات والمرجحات .
< فهرس الموضوعات > وجوب الكفارة بافطار الصوم الواجب بسبب النذر المعين والاعتكاف الواجب < / فهرس الموضوعات > " و " كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب " النذر المعين " على الخلاف الآتي في مقدارها [3] .
" واعتكاف الواجب " كما سيجئ عن قريب إن شاء الله - [4] " دون ما عداه " من الصوم واجبا كان - " كالنذر المطلق " وقضاء غير رمضان وقضاء رمضان قبل الزوال " و " صوم " الكفارة " - أو مندوبا .
" وإن فسد الصوم " فإن فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لولا الفرض الجديد .
< فهرس الموضوعات > تكرر الكفارة بتكرر السبب الموجب لها في يومين < / فهرس الموضوعات > تكرر الكفارة بتكرر السبب " ويتكرر الكفارة بتكرر " السبب " الموجب " لها " في يومين مطلقا " في جميع أفراده اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أم لا ، إجماعا محققا - على الظاهر - ومحكيا [5] .
< فهرس الموضوعات > هل تكرر الكفارة بتكرر السبب في يوم واحد ؟
< / فهرس الموضوعات > " و " هل يتكرر بتكرره " في يوم " فيه أقوال :
ثالثها ، نعم في الوطئ لا في غيره رابعها : مع تخلل التكفير لا مع عدمه .
وخامسها : نعم في الوطئ مطلقا وفي غيره مع التخلل أو اختلاف الجنس .



[1] في " ف " و " م " : القضاء .
[2] في " ف " : فيخرج .
[3] لم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ .
[4] ليس في ما بأيدينا من النسخ ما يتعلق بالاعتكاف ، ولعل المؤلف قدس سره عبر بهذا التعبير لعزمه على شرح كتاب الاعتكاف أيضا .
[5] المنتهى 2 : 580 .

178

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست