نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177
فلا شئ عليه ، يصوم يوما بدله ، وإن فعل ذلك بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه [1] صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " [2] . وضعف الأولى - لو كان - فلا يضر بعد الانجبار بالشهرة العظيمة ، كاشتمال الثانية على التحديد بصلاة العصر ، مع امكان استفادة المطلب من ذيلها أعني قوله : " وإن فعل ذلك بعد العصر . . إلى آخره " بضميمة الاجماع المركب ، فتأمل . خلافا للمحكي عن العماني [3] فقال : بعدم الكفارة ، محتجا برواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا [4] . سئل : فإن نوى الصوم ، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " [5] . وهذه الرواية وإن كانت أعم من الرواية السابقة فتخصيصها بها متعين بمقتضى قاعدة الجمع بين العام والخاص ، إلا أنها - لورودها في مقام البيان
[1] في " م " : يتمكنه . [2] الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 ويأتي الاستدلال بهذه الرواية في صفحة 241 . [3] حكاه عنه العلامة في المختلف : 247 . [4] إلى هنا رواه الحر العاملي قدس سره في الوسائل 7 : 6 - 7 الباب 2 الحديث 10 ، وقد مضى مثله باختلاف يسير في صفحة 110 . [5] التهذيب 4 : 280 ، الحديث 847 .
177
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177