responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


نعم ، قد عرفت أن مقتضى الاحتياط اللازم وجوب الكف عنه ، لكن ذلك غير كاف في صدق الافطار .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء والكفارة في الجماع < / فهرس الموضوعات > القضاء والكفارة في الجماع والوطئ " و " كذا يجبان بحصول " الجماع " قبلا بالاجماع والأخبار الدالة على كونه مفطرا ، فيشمله ما دل على وجوب الأمرين به .
وكذا دبرا - سواء كان دبر المرأة أم دبر الغلام ، على الأقوى - لما مضى سابقا من الأدلة على كونه مفطرا [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم وطء البهيمة < / فهرس الموضوعات > وكذا وطئ البهيمة - إن قلنا بحصول الجنابة - بناء على ما ذهب إليه المحقق [2] والمصنف [3] من كون مناط الافساد مطلق الوطي " الموجب للغسل " .
ولكن لم أعثر على مستند حصول الجنابة مطلقا ( بوطي البهيمة ولا على مستند إناطة الافساد والافطار بتعمد الجنابة ) [4] في أثناء النهار .
نعم ، يمكن أن يستدل على كون وطي البهيمة مطلقا - سواء قلنا بحصول الجنابة به أم لا - بالأخبار السابقة الدالة على كون النكاح مفطرا [5] لما مر من أن المراد به هنا مطلق الوطي قطعا ، وإن قلنا بكونه حقيقة في العقد ، لتعذر إرادته ( - هنا - لأنه أقرب مجازاته ) [6] حتى أنه قال كثير : إنه المعنى الحقيقي له .
اللهم إلا أن يقال باختصاصه بنكاح الآدمي - بحكم التبادر - فتأمل .



[1] راجع الأدلة في صفحة 23 .
[2] المعتبر 2 : 654 .
[3] المختلف : 216 .
[4] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[5] الوسائل 7 : 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وقد مر بعضها في صفحة 23 - 25 .
[6] بدل ما بين المعقوفتين في " ج " و " ع " ما يلي : " فأقرب مجازاته متعين " .

171

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست