نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
نعم ، قد عرفت أن مقتضى الاحتياط اللازم وجوب الكف عنه ، لكن ذلك غير كاف في صدق الافطار . < فهرس الموضوعات > وجوب القضاء والكفارة في الجماع < / فهرس الموضوعات > القضاء والكفارة في الجماع والوطئ " و " كذا يجبان بحصول " الجماع " قبلا بالاجماع والأخبار الدالة على كونه مفطرا ، فيشمله ما دل على وجوب الأمرين به . وكذا دبرا - سواء كان دبر المرأة أم دبر الغلام ، على الأقوى - لما مضى سابقا من الأدلة على كونه مفطرا [1] . < فهرس الموضوعات > حكم وطء البهيمة < / فهرس الموضوعات > وكذا وطئ البهيمة - إن قلنا بحصول الجنابة - بناء على ما ذهب إليه المحقق [2] والمصنف [3] من كون مناط الافساد مطلق الوطي " الموجب للغسل " . ولكن لم أعثر على مستند حصول الجنابة مطلقا ( بوطي البهيمة ولا على مستند إناطة الافساد والافطار بتعمد الجنابة ) [4] في أثناء النهار . نعم ، يمكن أن يستدل على كون وطي البهيمة مطلقا - سواء قلنا بحصول الجنابة به أم لا - بالأخبار السابقة الدالة على كون النكاح مفطرا [5] لما مر من أن المراد به هنا مطلق الوطي قطعا ، وإن قلنا بكونه حقيقة في العقد ، لتعذر إرادته ( - هنا - لأنه أقرب مجازاته ) [6] حتى أنه قال كثير : إنه المعنى الحقيقي له . اللهم إلا أن يقال باختصاصه بنكاح الآدمي - بحكم التبادر - فتأمل .
[1] راجع الأدلة في صفحة 23 . [2] المعتبر 2 : 654 . [3] المختلف : 216 . [4] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . [5] الوسائل 7 : 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وقد مر بعضها في صفحة 23 - 25 . [6] بدل ما بين المعقوفتين في " ج " و " ع " ما يلي : " فأقرب مجازاته متعين " .
171
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 171