responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في ما يجب بالافطار < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث " في ما يجب بالافطار " < فهرس الموضوعات > وجوب القضاء والكفارة بالاكل والشرب المعتاد < / فهرس الموضوعات > القضاء والكفارة في الأكل والشرب " يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب المعتاد " إجماعا محققا ومحكيا " وغيره " بناء على صدق الأكل والشرب - المحكوم عليهما بالافطار الموجب للأمرين في الأخبار - عليه أيضا . لكنك قد عرفت - سابقا - [1] أنهما مختصان - بحكم التبادر - بالمعتاد ، ومجرد الصدق غير كاف في إفادة المطلق للعموم ، فلا دليل على كون غير المعتاد مفطرا حتى يدخل في الأخبار الدالة على وجوب الأمرين بتناوله ، مع أنه لو سلم شمول لفظ الأكل له وصدق الافطار عليه ، لكن لا نسلم شمول الافطار له ، بل لا يبعد دعوى اختصاصه - بحكم التبادر - بالأكل المعتاد .
وبالجملة ، فالحكم موقوف على أمرين :
أحدهما : عدم اختصاص لفظي الأكل والشرب بالمعتاد .
والثاني : عدم اختصاص الافطار بالأكل والشرب المعتادين .
وشئ منهما لم يثبت .



[1] انظر صفحة 161 .

170

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست