نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172
مضافا إلى ضعف تلك الأخبار وعدم حصول [1] الانجبار لها في هذا المضمار . < فهرس الموضوعات > موارد أخرى لوجوب القضاء والكفارة : < / فهرس الموضوعات > القضاء والكفارة في البقاء على الجنابة < فهرس الموضوعات > 1 - تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر < / فهرس الموضوعات > " و " يجبان - أيضا - مع " تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر < فهرس الموضوعات > 2 - النوم عقيب الجنابة مع العزم على ترك الاغتسال حتى يطلع الفجر < / فهرس الموضوعات > و " منه أو بمعناه [2] " النوم عقيبها حتى يطلع الفجر " [3] مع العزم على ترك الاغتسال أو مع اعتياد عدم الانتباه ، وألحق به النوم " من غير نية الغسل " وإن لم ينو عدمه أيضا . وقد عرفت سابقا [4] عدم الدليل على كونه مفسدا يوجب القضاء ، فضلا عن كونه مفطرا يوجب الكفارة . وأما النوم مع نية الغسل فلا اشكال في عدم الافساد به إذا كان في المرتبة [5] الأولى ، وعرفت كونه مفسدا إذا وقع في المرتبة [6] الثانية ، وسيأتي حكم الثالثة . < فهرس الموضوعات > 3 و 4 - الاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا < / فهرس الموضوعات > القضاء والكفارة في الاستمناء وايصال الغبار " و " كذا يجبان بارتكاب " الاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا " إجماعا في الأول ، وعلى الأقوى في الثاني ، لما مضى [7] . " و " قد يعد من المفطرات الموجبة للقضاء والكفارة " معاودة الجنب النوم
[1] في " ج " و " ع " : ومع حصول . [2] ليس في " ع " : أو بمعناه ، وقد شطب عليه في " ج " . [3] سبق في صفحة 151 إن معاودة النوم للجنب موجب للقضاء ، وانظر أيضا ما ذكره المؤلف قدس سره في شرح عبارة الإرشاد : " وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وعن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع " في صفحة 28 وما بعدها . [4] انظر صفحة 152 - 151 . [5] [6] كذا في النسخ ، والمقصود : المرة - في الموضعين - . [7] ليس في " ج " و " ع " : لما مضى . وانظر صفحة 159 قوله : لعدم انصراف أدلتها ( الكفارة ) إلا إلى الأكل المتعارف .
172
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172