نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 169
فإن قلت : القضاء لازم فساد الصوم ؟ . قلت : نعم ، ولكن لم يثبت بالاحتياط إلا وجوب الاجتناب عن المشكوك وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل ، لا الفساد بمعنى ترتب جميع أحكام الفاسد ، إلا أنه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها يحكم [1] بفسادها بدونه للاحتياط ، ومع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف - بعد أن كان متمكنا منه - يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك ، لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها حين طرو العجز عن المشكوك ، وما نحن فيه من هذا القبيل .