responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


فإن قلت : القضاء لازم فساد الصوم ؟ .
قلت : نعم ، ولكن لم يثبت بالاحتياط إلا وجوب الاجتناب عن المشكوك وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل ، لا الفساد بمعنى ترتب جميع أحكام الفاسد ، إلا أنه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها يحكم [1] بفسادها بدونه للاحتياط ، ومع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف - بعد أن كان متمكنا منه - يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك ، لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها حين طرو العجز عن المشكوك ، وما نحن فيه من هذا القبيل .



[1] في " ف " : لحكم ، وفي " م " : نحكم .

169

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست