نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158
< فهرس الموضوعات > عدم بطلان الصوم بالوصول إلى الدماغ خاصة < / فهرس الموضوعات > السعوط بما يتعدى إلى الدماغ " و " من هنا يعلم أنه " لا يبطل [1] بالوصول إلى الدماغ خاصة " من دون الجوف . خلافا للمحكي عن المفيد [2] وسلار [3] فأوجبا به القضاء والكفارة ، واستدل لهما المصنف في المختلف - على ما حكي عنه - بأن الدماغ جوف [4] . ولا يخفى ضعفه . < فهرس الموضوعات > حكم وصول الدواء إلى الدماغ خاصة < / فهرس الموضوعات > ( نعم ، في بعض الروايات إشعار به كرواية الحلبي " عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ قال : لا ، لأني أتخوف أن يدخل رأسه " [5] . فلا ينبغي ترك الاحتياط ) [6] . < فهرس الموضوعات > حكم الاكتحال < / فهرس الموضوعات > حكم الاكتحال " و " كذا " لا يفطر بالاكتحال ، وإن وجد منه طعما في الحلق " والظاهر عدم الخلاف فيه . ويدل عليه الأخبار الكثيرة . منها : المعللة بأنه ليس بطعام يؤكل [7] . وما دل على ثبوت البأس بما له [8] مسك [9] محمول على الكراهة [10] ، مضافا إلى أن الحرمة لا توجب الافطار .
[1] في القواعد : ولا يفطر . [2] المقنعة : 344 . [3] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 576 . [4] المختلف : 222 . [5] الوسائل 7 : 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 ، وفيه : إني أتخوف ، وسيأتي الاستدلال به في صفحة 164 . [6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [7] الوسائل 7 : 52 - 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 ، وانظر الأخبار الأخرى في نفس الباب . [8] كذا في النسخ ، والصحيح : بما فيه . [9] الوسائل 7 : 52 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . [10] كما سيأتي في صفحة 164 .
158
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158