responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


فيفسد - أيضا - مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين - فإن المثانة تنفذ إلى الجوف - فكان موجبا للافطار .
< فهرس الموضوعات > حكم وصول الدواء إلى الجوف بغير الحقنة < / فهرس الموضوعات > وفي كلتا المقدمتين نظر :
أما في الصغرى : فلما حكاه في المدارك [1] عن المحقق [2] من أن قولهم :
" للمثانة منفذا إلى الجوف " قلنا : لا نسلم ، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الرشح [3] .
وأما في الكبرى : فلعدم الدليل على كون كل مفطر يصل إلى الجوف بأحد المسلكين مفسدا للصوم ، فإن مناط الافساد عنوانات خاصة ، لا مطلق إيصال الشئ إلى الجوف .
وأظهر منه " ما لو [5] وصل بغيره كالطعن بالرمح ، فلا " يفسده ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم السعوط بما يتعدى إلى الحلق < / فهرس الموضوعات > السعوط بما يتعدى إلى الحلق " و " هل " السعوط بما يتعدى إلى الحلق كالابتلاع ؟ " الأظهر : لا ، للأصل ، وعدم صدق شئ من عنوانات المفطر عليه ، فإنه ليس أكلا ولا شربا .
مضافا إلى الرواية الحاصرة ( 6 ) والمعللة ، لعدم إفساد بعض الأشياء بأنه ليس بطعام يؤكل ( 7 ) .
والاستدلال على الافساد بما سبق من أنه أوصل إلى جوفه قد عرفت جوابه . ولا ينبغي ترك الاحتياط .



[1] المدارك 6 : 105 - 106 .
[2] المعتبر 2 : 661 .
[3] في " ف " و " م " : الترشح . ( 4 ) العبارة في القواعد 1 : 64 هكذا : أما لو وصل . .
[5] في " ج " و " ع " و " م " : فلا يفسد . ( 6 ) وهي رواية محمد بن مسلم وقد تقدمت في صفحة 22 وانظر الهامش 6 هناك . ( 7 ) الوسائل 7 : 52 - 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .

157

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست