responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > حكم التقطير في الاذن < / فهرس الموضوعات > التقطير في الأذن " ولا بالتقطير في الأذن " لرواية ليث المرادي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الذهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فإنه يكره [1] .
وقيده جمع - منهم المصنف - بقوله : " ما لم يصل إلى الجوف " تعويلا على الاستدلال السابق [2] ، وقد عرفت ما فيه .
< فهرس الموضوعات > حكم الفصد والحجامة < / فهرس الموضوعات > الفصد والحجامة " ولا بالفصد والحجامة " وعن المنتهى الاجماع عليه [3] ، للأصل والروايات الحاصرة [4] وخصوص الأخبار الكثيرة [5] إلا أنها خالية عن ذكر الفصد .
" نعم يكرهان " للأخبار الكثيرة [6] وفي بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرة [7] ، ومقتضى ذلك أن الكراهة " للضعف بهما [8] " فلو أمنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها [9] .
< فهرس الموضوعات > حكم دخول الذبابة في الحلق < / فهرس الموضوعات > دخول الذبابة في الحلق " ولا بدخول الذبابة " الحلق " من غير قصد " لما ذكر ولخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام [10]



[1] الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، ومثله في 7 : 50 الباب 24 ، الحديث 3 .
[2] في صفحة 156 عند قوله : مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه . . الخ .
[3] المنتهى 2 : 582 .
[4] منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 22 .
[5] الوسائل 7 : 54 - 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[6] نفس المصدر .
[7] كما في الفقيه 2 : 110 الحديث 1864 والوسائل 7 : 54 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[8] في القواعد 1 : 64 - هنا - زيادة ما يلي : ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف .
[9] الوسائل 7 : 54 و 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 10 .
[10] الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وتقدمت الإشارة إليها في صفحة 22 ، وانظر الهامش 9 هناك .

159

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست