نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 159
< فهرس الموضوعات > حكم التقطير في الاذن < / فهرس الموضوعات > التقطير في الأذن " ولا بالتقطير في الأذن " لرواية ليث المرادي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الذهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فإنه يكره [1] . وقيده جمع - منهم المصنف - بقوله : " ما لم يصل إلى الجوف " تعويلا على الاستدلال السابق [2] ، وقد عرفت ما فيه . < فهرس الموضوعات > حكم الفصد والحجامة < / فهرس الموضوعات > الفصد والحجامة " ولا بالفصد والحجامة " وعن المنتهى الاجماع عليه [3] ، للأصل والروايات الحاصرة [4] وخصوص الأخبار الكثيرة [5] إلا أنها خالية عن ذكر الفصد . " نعم يكرهان " للأخبار الكثيرة [6] وفي بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرة [7] ، ومقتضى ذلك أن الكراهة " للضعف بهما [8] " فلو أمنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها [9] . < فهرس الموضوعات > حكم دخول الذبابة في الحلق < / فهرس الموضوعات > دخول الذبابة في الحلق " ولا بدخول الذبابة " الحلق " من غير قصد " لما ذكر ولخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام [10]
[1] الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، ومثله في 7 : 50 الباب 24 ، الحديث 3 . [2] في صفحة 156 عند قوله : مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه . . الخ . [3] المنتهى 2 : 582 . [4] منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 22 . [5] الوسائل 7 : 54 - 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [6] نفس المصدر . [7] كما في الفقيه 2 : 110 الحديث 1864 والوسائل 7 : 54 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . [8] في القواعد 1 : 64 - هنا - زيادة ما يلي : ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف . [9] الوسائل 7 : 54 و 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 10 . [10] الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وتقدمت الإشارة إليها في صفحة 22 ، وانظر الهامش 9 هناك .
159
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 159