responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > حكم سبق شئ من الماء - عند المضمضة عبثا - إلى الحلق < / فهرس الموضوعات > ابتلاع الماء عند المضمضة عبثا " وفي إلحاق العابث بالمضمضة < فهرس الموضوعات > حكم ابتلاع الخرز وشبهها - المطروحة في الفم - من غير قصد < / فهرس الموضوعات > أو طرح الخرز وشبهه في الفم - مع ابتلاعه من غير قصد - بالتبرد [1] إشكال " : من الأصل ، ومن فحوى ما دل على الافساد بالمضمضة لوضوء النافلة ، بل إطلاق ذيل رواية يونس المتقدمة [2] . لكن العمل بالفحوى موقوف على ثبوت الحكم في الأصل أولا ، وقد عرفت التأمل فيه ، وعلى حجية الأولوية ثانيا ، ولا دليل عليها .
وأما رواية يونس ، فقد عرفت كونها مقطوعة ، ولا جابر لها في المقام . وأما طرح الخرز وشبهه ، فأولى بعدم الدليل ، فعدم الالحاق أولى ، وإن كان هو أحوط .
واحترز بالقيد عما لو ابتلعه عمدا ، فإنه يوجب الافساد قطعا - بناء على الافساد بمطلق الأكل وإن كان غير معتاد - .
< فهرس الموضوعات > حكم وصول الدواء إلى الجوف بالحقنة بالمائع < / فهرس الموضوعات > وصول الدواء إلى الجوف " و " كذا الكلام " في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع [4] " .
فإن الأقوى عدم الالحاق للأصل ، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم [5] الحاصرة للمضرات [6] فيما ليس ( هذا ) [7] منها .
خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط [8] والمصنف في المختلف [9]



[1] في القواعد : بالمتبرد .
[2] في صفحة 149 . ( 3 ) انظر صفحة 151 .
[4] في القواعد 1 : 64 هنا زيادة نظر .
[5] المتقدمة في صفحة 22 ، وانظر الهامش 6 هناك .
[6] في " ف " : للمفطرات .
[7] الزيادة اقتضاها السياق .
[8] المبسوط 1 : 273 .
[9] المختلف : 221 .

156

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست